فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 908

وقيل: إن لم يجدوا قارئا .

وإن علم لما سلم: فوجهان .

ولا يؤم من عدم الماء والتراب متطهرا بأحدهما ، ويقتدي بالمتيمم والماسح كل متطهر .

وتكره إمامة الفأفاء [1] والتمتام [2] ، ومن لا يفصح ببعض الحروف ، واللحان ؛ فإن أحال معنى وكان ذلك في الفاتحة وأبدل حرفا أو أسقطه وعجز عنه: فأملى [3] .

وإن تركه مع القدرة: بطلت صلاته ومن خلفه إن تبعوه . وإن كان في غير الفاتحة وتعمد: بطلت .

وإن قرأ: المغظوب أو الظالين بظاء قائمة: فوجهان .

ولا يؤم عاجز عن ركن قادرا عليه .

فإن جلس إمام الحي لمرض يرجى برؤه: صلوا معه جلوسا . نص عليه . فإن صلوا خلفه قياما: صحت في أصح الوجهين .

وإن أحرم قائما ثم اعتل فجلس: أتموا خلفه قياما .

(1) الفأفاء: الذي يكثر ترداد الفاء إذا تكلم ( اللسان ، مادة: فأفأ ) .

(2) قال في اللسان ( مادة: تمم ) : التمتمة: رد الكلام إلى التاء والميم ، وقيل: هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمك ، وقيل: هو أن تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى .

(3) أما كون جميع هؤلاء تصح إمامتهم مع الكراهة ؛ لأن في قراءتهم نقصا عن حال الكمال بالنسبة إلى من لا يفعل ذلك فكره لتضمنها النقص ، وصحت إمامتهم لأنهم يأتون بالحروف الواجبة ويزيدون زيادة غير مضرة كزيادة الفاء أو التاء ، وذلك لا يؤثر كتكرير الآية ( المبدع2/ 77 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت