وإن علم به لما سلم: لم يعد .
وإن ترك الأمام عمدا- لم يعتقده وحده- شرطا أو واجبا: بطلت صلاتهما .
وإن أم صبي بالغا: صح في النفل دون الفرض في أصح الروايتين ، وخرج صحته في الفرض .
وتصح إمامة المنفي باللعان واللقيط وولد الزنا والحربي إن سلم دينهم .
ولا يؤم خنثى ولا امرأة بغير النساء .
وقال بعض أصحابنا: لها أن تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة وهم أميون يقفون قدامها .
ويكره أن يؤم الرجل نساء أجانب لا رجل معهن ، وأن يؤم قوما يكرهه أكثرهم ديانة .
ولا تصح الصلاة خلف كافر بحال ، ولا أخرس ، ولا من حدثه دائم إلا مثلهما ، ولا نجس لا يعذر ، ولا من علم حدث نفسه قبل صلاته ؛ فإن علم فيها: أعاد وأعادوا في أصح الروايتين .
وكذا إن علمه واحد . نص عليه .
وعندي: يعيد من علم وحده ، وإن لم يعلموا حدث الإمام قبل سلامه:
أعاد وحده .
وعنه: هم كحائض أمت ناسية . وفيمن عليه نجاسة: وجهان .
ومن صلى خلف إمام فبان كافرا أو خنثى مشكل أو امرأة: أعاد .
ولا تصح إمامة الأمي والأرت وهو الذي يدغم حرفا في حرف ، ولا الألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا وبالعكس ، إلا بمثلهم في أصح الروايتين .