فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 908

وإن علم به لما سلم: لم يعد .

وإن ترك الأمام عمدا- لم يعتقده وحده- شرطا أو واجبا: بطلت صلاتهما .

وإن أم صبي بالغا: صح في النفل دون الفرض في أصح الروايتين ، وخرج صحته في الفرض .

وتصح إمامة المنفي باللعان واللقيط وولد الزنا والحربي إن سلم دينهم .

ولا يؤم خنثى ولا امرأة بغير النساء .

وقال بعض أصحابنا: لها أن تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة وهم أميون يقفون قدامها .

ويكره أن يؤم الرجل نساء أجانب لا رجل معهن ، وأن يؤم قوما يكرهه أكثرهم ديانة .

ولا تصح الصلاة خلف كافر بحال ، ولا أخرس ، ولا من حدثه دائم إلا مثلهما ، ولا نجس لا يعذر ، ولا من علم حدث نفسه قبل صلاته ؛ فإن علم فيها: أعاد وأعادوا في أصح الروايتين .

وكذا إن علمه واحد . نص عليه .

وعندي: يعيد من علم وحده ، وإن لم يعلموا حدث الإمام قبل سلامه:

أعاد وحده .

وعنه: هم كحائض أمت ناسية . وفيمن عليه نجاسة: وجهان .

ومن صلى خلف إمام فبان كافرا أو خنثى مشكل أو امرأة: أعاد .

ولا تصح إمامة الأمي والأرت وهو الذي يدغم حرفا في حرف ، ولا الألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا وبالعكس ، إلا بمثلهم في أصح الروايتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت