وتصح الصلاة خلف عدل استنابه فاسق ولا يعيدها ، نص عليه .
وعنه: يعيد .
وإن كان السلطان كافرا ببدعة في اجتهاد أو تقليد أو شبهة: صلى خلفه الجمعة والعيد فقط في رواية مع خوف الفتنة والأذى ، وتعاد الجمعة ظهرا ، وقيل: لا تعاد .
وقيل: هذا كله بالفسق بالفعل إذا فعل كبيرة أو داوم على صغيرة غير مستبيح لذلك ، أو ترك واجبا لئه ، أو لآدمي بلا عذر .
والفاسق بالاعتقاد وهو: من قلد داعية فيما يكفر به ؛ كخلق القرآن وعلم الله ، وجحد رؤيته في الآخرة ، والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك .
وقيل: لا يكفر المقلد في ذلك ونحوه . وهو بعيد .
ومن أسر كفره بتأويل: لم تصح إمامته في أصح الوجهين .
وأما البدع التي لا يكفر معتقدها ؛ كتفضيل علي ونحوه: لا يفسق به المقلد
في رواية ، بل الداعي إليه المناظر عليه ، وفي تكفيره بنفي خلق المعاصي وتكفير
الخوارج: روايتان .
فصل [ الصلاة خلف من خالف في الفروع ]
وتصح كلها خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد .
وقيل: إلا من يرى الماء من الماء ، أو يجيز بيع درهم بدرهمين ؛للإجماع على تحريمحهما الآن .
وإن شرب نبيذا متأولا أو تقليدا لمن يراه ولم يسكر وقيل: ولم يداوم عليه ،
أو ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عند المأموم دونه: فروايتان .