فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 908

وتصح الصلاة خلف عدل استنابه فاسق ولا يعيدها ، نص عليه .

وعنه: يعيد .

وإن كان السلطان كافرا ببدعة في اجتهاد أو تقليد أو شبهة: صلى خلفه الجمعة والعيد فقط في رواية مع خوف الفتنة والأذى ، وتعاد الجمعة ظهرا ، وقيل: لا تعاد .

وقيل: هذا كله بالفسق بالفعل إذا فعل كبيرة أو داوم على صغيرة غير مستبيح لذلك ، أو ترك واجبا لئه ، أو لآدمي بلا عذر .

والفاسق بالاعتقاد وهو: من قلد داعية فيما يكفر به ؛ كخلق القرآن وعلم الله ، وجحد رؤيته في الآخرة ، والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك .

وقيل: لا يكفر المقلد في ذلك ونحوه . وهو بعيد .

ومن أسر كفره بتأويل: لم تصح إمامته في أصح الوجهين .

وأما البدع التي لا يكفر معتقدها ؛ كتفضيل علي ونحوه: لا يفسق به المقلد

في رواية ، بل الداعي إليه المناظر عليه ، وفي تكفيره بنفي خلق المعاصي وتكفير

الخوارج: روايتان .

فصل [ الصلاة خلف من خالف في الفروع ]

وتصح كلها خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد .

وقيل: إلا من يرى الماء من الماء ، أو يجيز بيع درهم بدرهمين ؛للإجماع على تحريمحهما الآن .

وإن شرب نبيذا متأولا أو تقليدا لمن يراه ولم يسكر وقيل: ولم يداوم عليه ،

أو ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عند المأموم دونه: فروايتان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت