وقيل: كل ذلك تقديم استحباب.
ويكره تقديم من يضحك من صوته أو رؤيته.
فصل [إمامة الأقلف المرتتق وأقطع اليدين]
وفي صحة [إمامة] [1] الأقلف المرتتق [2] وأقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهن بصحيح مع الكراهة: وجهان.
وتصح إمامة المعلن كا يفسق به من فعل وقول وترك واعتقاد، في كل جمعة وعيد فقط.
وعنه: لا تصح، كغيرهما على الصحيح من المذهب.
وإن علم لا سلم: فوجهان.
وتعاد الجمعة ظهرا، هذا هو الصحيح عندي.
وإن علم قبله: فروايتان.
والنص: أنه يعيد الفرض إن قلنا: لا تصح؛ سواء علم فسقه حين صلى أو بعده. وإن جهل حاله قبله [أو] [3] بعده صحت. نص عليه.
ومن خاف من ترك الصلاة خلف فاسق أو مبتدع فتنة أو أذية: صلى خلفه وأعاد، نص عليه.
وتعاد الجمعة ظهرا إن قلنا تصح.
وعنه: لا تعاد، وهي أشهر.
(1) في الأصل: إمام.
(2) الأقلف المرتتق: الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها (كشاف القناع 1/ 483) .
(3) زيادة يقتضيها السياق.