فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 908

وقيل: كل ذلك تقديم استحباب.

ويكره تقديم من يضحك من صوته أو رؤيته.

فصل [إمامة الأقلف المرتتق وأقطع اليدين]

وفي صحة [إمامة] [1] الأقلف المرتتق [2] وأقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهن بصحيح مع الكراهة: وجهان.

وتصح إمامة المعلن كا يفسق به من فعل وقول وترك واعتقاد، في كل جمعة وعيد فقط.

وعنه: لا تصح، كغيرهما على الصحيح من المذهب.

وإن علم لا سلم: فوجهان.

وتعاد الجمعة ظهرا، هذا هو الصحيح عندي.

وإن علم قبله: فروايتان.

والنص: أنه يعيد الفرض إن قلنا: لا تصح؛ سواء علم فسقه حين صلى أو بعده. وإن جهل حاله قبله [أو] [3] بعده صحت. نص عليه.

ومن خاف من ترك الصلاة خلف فاسق أو مبتدع فتنة أو أذية: صلى خلفه وأعاد، نص عليه.

وتعاد الجمعة ظهرا إن قلنا تصح.

وعنه: لا تعاد، وهي أشهر.

(1) في الأصل: إمام.

(2) الأقلف المرتتق: الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها (كشاف القناع 1/ 483) .

(3) زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت