وقال ابن حامد: الأولى الأشرف بعد الأفقه، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن.
وإمام السجد الراتب وصاحب البيت الساكن فيه: أحق منهم ان صلح لإمامة [1] .
وقيل: مع التساوي.
والسلطان ونائبه والحاكم: أحق منهما، وقيل: بل هما.
وقيل: بل صاحب البيت وحده أحق.
ولهما تقديم غيرهما. نص عليه.
وعنه: يكره تقديم أبويهما فغيرهما أولى.
ويقدم المستأجر والمستعير على المالك، وقيل: بل هو.
ويقدم السيد على عبده في بيت عبده، القن دون المكاتب، ويقدم المولى على نائبه حتى في بيت النائب، والحر والحاضر والحضري والبصير على العبد والمكاتب والمسافر والبدوي والأعمى، وعنه: هو كبصير، وقيل: بل أولى.
ويقدم الأحسن خلقا وخلقا.
وتصح إمامة المفضول. نص عليه.
وتكره مع وجود الأفضل. نص عليه.
[وإن] [2] ،خيف من تركلها أذى أو فتنة لم يكره.
(1) أما كون إمام المسجد الراتب أولى من غيره؛ فلأنه في معنى صاحب البيت (المغني 2/ 19) . وقد روي عن ابن عمر"أنه أتى أرضا وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر فصلى معهم، فسألوه أن يصلي بهم فأبى وقال: صاحب المسجد أحق )) . أخرجه البيهقي (3/ 126 ح 5108) ."
(2) في الأصل: إن.