فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 908

وقال ابن حامد: الأولى الأشرف بعد الأفقه، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن.

وإمام السجد الراتب وصاحب البيت الساكن فيه: أحق منهم ان صلح لإمامة [1] .

وقيل: مع التساوي.

والسلطان ونائبه والحاكم: أحق منهما، وقيل: بل هما.

وقيل: بل صاحب البيت وحده أحق.

ولهما تقديم غيرهما. نص عليه.

وعنه: يكره تقديم أبويهما فغيرهما أولى.

ويقدم المستأجر والمستعير على المالك، وقيل: بل هو.

ويقدم السيد على عبده في بيت عبده، القن دون المكاتب، ويقدم المولى على نائبه حتى في بيت النائب، والحر والحاضر والحضري والبصير على العبد والمكاتب والمسافر والبدوي والأعمى، وعنه: هو كبصير، وقيل: بل أولى.

ويقدم الأحسن خلقا وخلقا.

وتصح إمامة المفضول. نص عليه.

وتكره مع وجود الأفضل. نص عليه.

[وإن] [2] ،خيف من تركلها أذى أو فتنة لم يكره.

(1) أما كون إمام المسجد الراتب أولى من غيره؛ فلأنه في معنى صاحب البيت (المغني 2/ 19) . وقد روي عن ابن عمر"أنه أتى أرضا وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر فصلى معهم، فسألوه أن يصلي بهم فأبى وقال: صاحب المسجد أحق )) . أخرجه البيهقي (3/ 126 ح 5108) ."

(2) في الأصل: إن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت