ولأن نيتها لم تختلف في الصلاة الأولى ، وإنما نوى أن يفعل فعلا في غيرها . فأشبه ما لو نوى المسافر في الصلاة الأولى إتمام الثانية .
وهكذا لو صلى المسافر بمقيمين فنوى الجمع ، فلما صلى بهم الأولى قام فصلى الثانية: جاز على هذا .
وكذلك لو صلى إحدى صلاتي الجمع منفردا ، ثم حضرت جماعة يصلون الثانية فأمهم فيها ، أو صلى معهم مأموما: جاز .
وقول ابن عقيل يقتضي: ألا يجوز شيء من ذلك .