فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 908

ولأن نيتها لم تختلف في الصلاة الأولى ، وإنما نوى أن يفعل فعلا في غيرها . فأشبه ما لو نوى المسافر في الصلاة الأولى إتمام الثانية .

وهكذا لو صلى المسافر بمقيمين فنوى الجمع ، فلما صلى بهم الأولى قام فصلى الثانية: جاز على هذا .

وكذلك لو صلى إحدى صلاتي الجمع منفردا ، ثم حضرت جماعة يصلون الثانية فأمهم فيها ، أو صلى معهم مأموما: جاز .

وقول ابن عقيل يقتضي: ألا يجوز شيء من ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت