فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 908

ويجوز قضاء الفرض والنذر كل وقت حيث شاء.

وقيل: بل النذر فقط، مطلقا كان نذره أو معينا؟ فلو نذر الصلاة وفت نهي: صحت مع الجواز.

ويجوز فعل سنة الفجر بعده قبل فرضه.

وقيل: وبعده فريبا.

وتجوز] ركعتا [ (1) الطواف مع كل وقت.

وقيل: بعد صلاة الفجر وصلاة العصر فقط.

وتجوز صلاة الجنازة.

وقيل: الفرض بعد الفجر وصلاته وصلاة العصر، لا على القبر والغائب نفلا.

وعنه: يجوز كل وقت كلما لو خيف عليه.

وتقدم الجنازة على صلاة الفجر والعصر، وتؤخر عن بقية الصلوات.

وعنه: الرخصة بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس.

والاعتبار بسلامها دون الشروع فيها؛ فلو أحرم بها ثم نواها نفلا لعذر: فله التطوع بعدها.

ــــــــــــــــــــــــــ

= وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة )) . أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 461 ح 4207) ."

(1) في الأصل: ركعة. والمثبت من المبدع (2/ 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت