ويجوز قضاء الفرض والنذر كل وقت حيث شاء.
وقيل: بل النذر فقط، مطلقا كان نذره أو معينا؟ فلو نذر الصلاة وفت نهي: صحت مع الجواز.
ويجوز فعل سنة الفجر بعده قبل فرضه.
وقيل: وبعده فريبا.
وتجوز] ركعتا [ (1) الطواف مع كل وقت.
وقيل: بعد صلاة الفجر وصلاة العصر فقط.
وتجوز صلاة الجنازة.
وقيل: الفرض بعد الفجر وصلاته وصلاة العصر، لا على القبر والغائب نفلا.
وعنه: يجوز كل وقت كلما لو خيف عليه.
وتقدم الجنازة على صلاة الفجر والعصر، وتؤخر عن بقية الصلوات.
وعنه: الرخصة بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس.
والاعتبار بسلامها دون الشروع فيها؛ فلو أحرم بها ثم نواها نفلا لعذر: فله التطوع بعدها.
ــــــــــــــــــــــــــ
= وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة )) . أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 461 ح 4207) ."
(1) في الأصل: ركعة. والمثبت من المبدع (2/ 37) .