فصل [من صلى فرضه فرادى أو جماعة في مسجد]
يسن لمن صلى فرضه فرادى أو جماعة في مسجد أو غيره: إعادته في جماعة، وعنه: يجب.
وقيل: الفجر والعصر فقط في جماعة أخرى تقوم بأذان وإقامة. نص عليه، وهو في مسجد آخر، أو كثر الجمع، أو دخل مسجدا آخر وهم في فرض مع إمامه الراتب. وقال صاحب المغني وغيره: وجهل أنهم في صلاة.
وعنه: لا تعاد وقت نهي ويتمه المسبوق فيه. نص عليه.
وقيل: له أن يسلم من ركعتين مع إمامه.
وتعاد المغرب، وتشفع باربعة، والأول فرضه.
وعنه: لا تعاد المغرب بحال.
وإن أقيم فرض: لم يحرم بنفل بحال وإن لحق الجماعة بعده.
وإن أقيم وهو في نافلة: أتمها. وإن خاف فوت الجماعة وقيل: أو الركعة
الأولى: قطعها.
وعنه: يتمها ويسلم من ركعتين، وإن كان شرع في ثالثة: أتم أربعا. نص عليه. وإن سلم من الثالثة: جاز. نص عليه.
ومن فاتثه الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن تعذر؛ استحب
لمن قد صلى أن يصلي معه.
ومن فاتته تكبيرة الإحرام في مسجد: لم يذهب إلى كيره لأجلها. نص عليه.
وإن فاتته الجماعة: ذهب. نص عليه.