وعنه: يحتسبه (1) .
ومصرف الخراج مصرف الفيء .
وللإمام إقطاع الأراضي والدور والمعادن رفقا (2) . نص عليه .
ويجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه (3) . نص عليه .
ـــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن الآخذ لهما واحد ( الكافي لابن قدامة 4/ 328 ) .
( 2 ) الفروع ( 4/ 29 ) .
( 3! الفروع( 2/ 504 ) . قال ابن مفلح: وقيده في الترغيب: بالعادل ، وقيده في التبصرة: بمن غلب عدله ، وأنها تكره في رواية .