فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 908

ويجوز أن يرشى العامل لدفع الظلم (1) ، لا لترك الحق ، وارتشاؤه حرام فيهما .

ولا خراج على مزارع مكة بحال .

وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟ على روايتين .

وقيل: عليها الخراج على رواية العنوة .

ولا يجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق ونحوها مما فتح عنوة ولم يقسم في أصح الروايتين ، إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت صلحا وهي: الحيرة والليس ويانقيا وأرض بني صلوبا .

وإذا وهب أرضا خراجية فيها شجر لإنسان وأبرأه من خراجها: لم [ يبرأ ] (2)

منه ؛ لأن الخراج ليس هو له ، فلا يصح إبراؤه منه .

فصل [ من عجز عن عمارة أرض خراجية ]

ومن عجز عن عمارة أرض خراجية: أجبر على إجارتها (3) ، أو رفع يده

عنها (4) ، وتدفع إلى من يعمرها .

ومن ظلم في خراجه: لم يحسبه من عشره (5) .

ـــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن به حاجة إلى دفع الظلم عنه ، فإذا لم يندفع إلا بالرشوة أو الهدية جاز ذلك دفعا للضرر ( الممتع 2/ 605 ) .

( 2 ) في الأصل: يبر .

( 3 ) لأنه لو لم يجبر لأدى ذلك إلى ضياع حق أرباب الخراج ، وفي ذلك ضرر عليهم وتفويت لحقهم وذلك لا يجوز ( الممتع 2/ 605 ) .

( 4 ) وأما كونه يجبر على الإجارة أو رفع يده ؛ فلأن الغرض تحصيل أحدهما فلا معنى للتعيين ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 5 ) لأنه ظلم فلم يحتسبه من العشر كالغصب ( الكافي لابن قدامة 4/328 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت