فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 908

وقدر القفيز ثمانية أرطال صاع عمر قفيز الحجاج . نص عليه ، وذلك ثمانية أرطال بالبغدادى .

وقيل: القفيز هنا بالبغدادى ستة عشر رطلا ، وقيل: ثلاثون .

والجريب مائة قصبة مكسرة ، والقصبة ستة أذرع بالذراع العمرية ، وهي ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة (1) .

والخراج على الزارع دون المساكن .

وإنما كان أحمد يمسح داره ويخرج عنها ؛ لأن أرض بغداد كانت حين فتحت

مز ارع .

ولا خراج إلا على ما يناله ماء السقي ، زرع أو لم يزرع .

وعنه: يجب على كل ما أمكن زرعه اكتفاء بماء السماء .

وما يراح عاما عادة ويزرع عاما: ففيه نصف خراجه (2) .

وإذا كان بأرض الخراج يوم وقفها شجر: فثمر المستقبل لمن تقر بيده ، وفيه عشر الزكاة ، كالمجدد فيها .

وقيل: هو للمسلمين غير معشر .

والخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر [ به ] (3) المعسر (4) ، وللإمام وضعه عمن له وضعه (5) .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المبدع ( 3/ 381 ) .

( 2 ) لأن نفعه على النصف فيكون خراجه كذلك ضرورة كونه في مقابلته ( الممتع 2/ 605 ) .

( 3 ) زيادة من المحرر ( 2/ 180 ) .

( 4 ) لأنه حق عليه أشبه الدين .

( 5 ) لأن الإمام يجوز له فعل ما فيه المصلحة ، فإذا تضمن ذلك مصلحة جاز كما لو رأى المصلحة في المن على العدو ( الممتع 2/ 606 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت