وقدر القفيز ثمانية أرطال صاع عمر قفيز الحجاج . نص عليه ، وذلك ثمانية أرطال بالبغدادى .
وقيل: القفيز هنا بالبغدادى ستة عشر رطلا ، وقيل: ثلاثون .
والجريب مائة قصبة مكسرة ، والقصبة ستة أذرع بالذراع العمرية ، وهي ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة (1) .
والخراج على الزارع دون المساكن .
وإنما كان أحمد يمسح داره ويخرج عنها ؛ لأن أرض بغداد كانت حين فتحت
مز ارع .
ولا خراج إلا على ما يناله ماء السقي ، زرع أو لم يزرع .
وعنه: يجب على كل ما أمكن زرعه اكتفاء بماء السماء .
وما يراح عاما عادة ويزرع عاما: ففيه نصف خراجه (2) .
وإذا كان بأرض الخراج يوم وقفها شجر: فثمر المستقبل لمن تقر بيده ، وفيه عشر الزكاة ، كالمجدد فيها .
وقيل: هو للمسلمين غير معشر .
والخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر [ به ] (3) المعسر (4) ، وللإمام وضعه عمن له وضعه (5) .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المبدع ( 3/ 381 ) .
( 2 ) لأن نفعه على النصف فيكون خراجه كذلك ضرورة كونه في مقابلته ( الممتع 2/ 605 ) .
( 3 ) زيادة من المحرر ( 2/ 180 ) .
( 4 ) لأنه حق عليه أشبه الدين .
( 5 ) لأن الإمام يجوز له فعل ما فيه المصلحة ، فإذا تضمن ذلك مصلحة جاز كما لو رأى المصلحة في المن على العدو ( الممتع 2/ 606 ) .