فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 908

ومن مات وقد حل عطاؤه: فهو إرث (1) .

ومن مات من أجناد المسلمين: دفع إلى زوجته وأولاده الصغار قدر كفايتهم (2) ، فإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلة: فرض لهم ، وإلا سقط حقهم (3) .

ولا فرض لزوجته وبناته إن تزوجن .

وقيل: الفيء للغزاة .

وما [ ضل ] (4) الطريق ، أو حملته إلينا ريح في مركب ، أو شرد إلينا من دوابهم ، أو أبق من رقيقهم فأخذه مسلم: ملكه غير مخمس (5) .

وعنه: هو فيء بدخول أرضنا .

وعنه: هو لأهل القرية التي وصل إليها .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن صاحب الحق مات بعد استحقاقه ذلك فانتقل الى ورثته كسائر الموروثات ( الممتع 2/610 ) .

( 2 ) لما فيه من تطييب قلوب المجاهدين ؛ لأنهم متى علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد ( الممتع 2/ 610 ) .

( 3 ) لأنهم أهل لذلك ففرض لهم كآبائهم .

وأما كونهم يتركون إذا لم يختاروا ذلك ، فلأن الإنسان البالغ لا يجبر على خلاف مراده إلا لواجب عليه ، ودخولهم في ديوان المقاتلة غيرواجب ( الممتع 2/ 611 ) .

( 4 ) في الأصل: ظل . والتصويب من الفروع ( 6/ 229 ) ، وكشاف القناع ( 3/ 108 ) .

( 5 ) لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال دار الإسلام فكان لآخذه ذلك كالصيد ( كشاف القناع 3/108 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت