ومن مات وقد حل عطاؤه: فهو إرث (1) .
ومن مات من أجناد المسلمين: دفع إلى زوجته وأولاده الصغار قدر كفايتهم (2) ، فإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلة: فرض لهم ، وإلا سقط حقهم (3) .
ولا فرض لزوجته وبناته إن تزوجن .
وقيل: الفيء للغزاة .
وما [ ضل ] (4) الطريق ، أو حملته إلينا ريح في مركب ، أو شرد إلينا من دوابهم ، أو أبق من رقيقهم فأخذه مسلم: ملكه غير مخمس (5) .
وعنه: هو فيء بدخول أرضنا .
وعنه: هو لأهل القرية التي وصل إليها .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن صاحب الحق مات بعد استحقاقه ذلك فانتقل الى ورثته كسائر الموروثات ( الممتع 2/610 ) .
( 2 ) لما فيه من تطييب قلوب المجاهدين ؛ لأنهم متى علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد ( الممتع 2/ 610 ) .
( 3 ) لأنهم أهل لذلك ففرض لهم كآبائهم .
وأما كونهم يتركون إذا لم يختاروا ذلك ، فلأن الإنسان البالغ لا يجبر على خلاف مراده إلا لواجب عليه ، ودخولهم في ديوان المقاتلة غيرواجب ( الممتع 2/ 611 ) .
( 4 ) في الأصل: ظل . والتصويب من الفروع ( 6/ 229 ) ، وكشاف القناع ( 3/ 108 ) .
( 5 ) لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال دار الإسلام فكان لآخذه ذلك كالصيد ( كشاف القناع 3/108 ) .