فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 908

والأخرى: لا يجوز حتى يرآها حال.العقد (1) [1] .

فعلى الأولة؛ إن رآها قد تغيرت: فله الخيار [2] ؛ كلما لو اشتراها بالصفة فوجدها بخلاف الصفة. فإن اختلفا في التغيير أو الصفة: فالقول قول المشتري مع يمينه [3] .

وحكى ابن عقيل رواية أخرى: أنه لا يصح بيع الأعيان الغائبة، وصفت أو

لم تُوصف.

ونقل حنبل عنه: أن بيع الأعيان الغائبة تصح من غير رؤية ولا صفة.

فعلى هذه الرواية يثبت للمشتري خيار الرؤية، وله الفسخ قبل الرؤية، دون

الإجارة.

وعنه: لا خيار للمشتري بحال.

فصل [في بيع الأجل]

يجوز بيع الأعيان نقدا وإلى أجل معلوم، حاضرة كانت الأعيان أو غائبة بالصفة. وإذا تفرقا قبل قبضها: فالبيع صحيح.

وإن باع ثوبا قد نَسِج بعضه على أن ينسج الباقي: لم يصح البيع. ذكره القاضي وعلل [4] : بأن بيع المنسوج بيعُ عين، والباقي موصوفٌ في الذمة، ولا

(1) أما كونه لا يجوز؛ فلأن ما كان شرطأ يعتبر وجوده حال العقد، الشهادة في النكاح (الممتع 3/ 35) .

(2) لأن ذلك العيب.

(3) لأن الثمن يلزمه إلا ما اعترف به (الممتع 3/ 35) . ...

(4) انظر قول القاضي وتعليله في: الإنصاف (4/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت