فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 908

وقال القاضي (1) : يضمن نصف قيمته بالجرحين ، مع أرش ما نقصه بجرحه .

وقال شيخنا (2) : إنما يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول .

وإن أصاباه معا واستويا: فهو لهما .

وإن كان جرح أحدهما مثبتا: فهو له ولا شيء على الآخر ، وإن كان

جرحهما موحيا: فهو لهما ، وإن تعاقبا إذا وجهل السبق: حرم .

ومن رمى صيدا فلم يثبته ، فدخل خيمة آخر: فهو له (3) .

وقيل: هو لمن أخذه (4) .

ومن كان في سفينة ، فوثبت سمكة فسقطت في حجره: فهي له دون

صاحب السفينة ؛ كمن فتح حجره للأخذ (5) . وقيل: لمن أخذها .

وإن خرج من شبكته صيد ، فصاده آخر: فهو للثاني (6) .

ومن اتخذ بركة للصيد: ملك ما حصل فيها ، وإن لم يقصد: فلا (7) .

ــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) انظر قول القاضي في: المحرر في الفقه ( 2/ 195 ) .

( 2 ) المحرر في الفقه ( 2/ 195 ) .

( 3 ) لأن من أثبته ملكه . فلزم آخذه رده إليه .

( 4 ) لأنه لم يملكه ؛ لكونه ممتنعا فملكه الثاني بأخذه كغيره ( الممتع 6/ 73 ) .

( 5 ) لأن السمكة من الصيد المباح فيملك بالسبق اليه . فإذا وقعت السمكة في حجر من في السفينة صارت يده عليها دون صاحب السفينة . ألا ترى أنه لو تنازع صاحب الحجر وصاحب السفينة كيسا في حجر من في السفينة كان صاحب الحجر أحق به من صاحب السفينة ( الممتع 6/ 73 ) .

( 6 ) لأن الشبكة لم تثبته . فوجب أن يكون لمن صاده ؛ لبقائه على الإباحة ( الممتع 6/ 73 ) .

( 7 ) أما كون من اتخذ بركة ليصيد بها يملك ما حصل فيها ؛ فلأنه جعل البركة معدة للاصطياد .

أشبه ما لو نصب شبكة .

وأما كونه لا يملك إذا لم يقصد ذلك ؛ فلأن سبب الملك إعداد البركة للاصطياد ولم يوجد ذلك ( الممتع 6/ 74 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت