فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 908

وعنه: للإمام تأخيره مع القدرة رجاء إسلام العدو ونحو ذلك .

وغزو البحر أفضل (1) .

ومن حضره من أهله ، أو حضره أو بلده عدو ، أو استنفره إمام أو نائبه: لزمه ، إلا من يحفظ أهلا أو مالا .

ويحرم فرار مسلم من كافرين ، وجماعة من مثليهم ، إلا منحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة ناصرة (2) وإن بعدت ، أو ماء أو عن شمس أو ريح .

فإن جاوز العدو مثلي المسلمين (3) ، فظنوا الظفر: ثبتوا إن شاؤوا ، وإن ظنوا الهلاك: ذهبوا إن شاؤوا .

وكذا إن ظنوا أسرا بهربهم ، أو ظنوا الهلاك فيهما .

وعنه: يلزم ثباتهم وإن قتلوا . وإن أسروا: جاز .

فإن ألقوا نارا في سفينة مسلمين: فعلوا ما يرون السلامة فيه (4) .

وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء ؟ أو تيقنوا الهلاك فيهما ، أوظنوه ظنا متساويا: خيروا بينهما ، كما لو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساولا (5) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن شهيد البحر أعظم خطرا ومشقة ؛ لأنه بين خطر العدو وخطر الغرق ، ولا يمكن من الفرار الا مع أصحابه فكان أفضل من غيره ( الممتع 2/ 534 ) .

( 2 ) التحيز إلى فئة: هو أن يصير الى قوم من المسلمين ليكون مع الجماعة ويقوى بهم على قتال العدو ، سواء بعدت أو قربت ( الممتع 2/ 540 ) .

( 3 ) المراد: ضعفهم .

( 4 ) لأن حفظ الروح واجب ، وغلبة الظن قائمة مقام اليقين في كثير من الأحكام فليكن هاهنا كذلك ( الممتع 2/ 541 ) .

( 5 ) لأنهم ابتلوا بشرين لا مزية لأحدهما على الآخر ( الممتع 2/ 542 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت