وقيل: بل تقوم بنقده ، وإن بلغت بنقد وحده نصابا: تعين .
وإن قلنا لا يبني حول نقد على حول نقد آخر: قوم بما اشتري به .
والنقد المعد للتجارة عرض يقوم بالآخر إن كان أحظ للفقراء .
وإذا كان عبيد التجارة خصيانا: قوموا خصيانا ، وتقوم الأمة المغنية ساذجة ، ويضم بعض عروض التجارة إلى بعض وإن اختلفت قيمة ومشترى .
ومن نوى القنية بعرض التجارة: بطلت .
ومن باع أو اشترى عرض تجارة ، بنصاب نقد أو عرض تجارة: بنى على
حول الثمن [1] ، وإن لم يكن النقد نصابا: فحوله منذ كملت قيمته نصابا .
وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة: لم يبن [2] ، وإن اشترى نصاب تجارة بعرض قنية: زكاه في أحد الوجهين .
وإن اشتراه أو باعه به فرذ بعيب: بطل حوله .
ومن ملك نصابا من السائمة للتجارة ة فعليه زكاة تجارة [3] .
وقيل: زكاة سوم .
وقيل: الأحظ للفقراء منهما .
فعلى الأول ؛ إن قطع نية التجارة في بعض الحول: استأنفه للسوم .
وقيل: يبني على حول ما مضى .
(1) لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته وقيمته هي الأثمان نفسها ( الممتع 2/ 176 ) .
(2) لأن العرض تجب الزكاة في قيمته والسائمة إذا لم تكن للتجارة تجب في عينها فهما جنسان مختلفان ، و إذا كان كذلك لم يبن حول أحدهما على الآخر ( الممتع 2/176 ) .
(3) لأنها أحظ ؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب ، والتجارة يلحظ فيها الأحظ للفقراء بدليل التقويم بالأحظ ( الممتع 2/ 176 ) .