فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 908

وقيل: بل تقوم بنقده ، وإن بلغت بنقد وحده نصابا: تعين .

وإن قلنا لا يبني حول نقد على حول نقد آخر: قوم بما اشتري به .

والنقد المعد للتجارة عرض يقوم بالآخر إن كان أحظ للفقراء .

وإذا كان عبيد التجارة خصيانا: قوموا خصيانا ، وتقوم الأمة المغنية ساذجة ، ويضم بعض عروض التجارة إلى بعض وإن اختلفت قيمة ومشترى .

ومن نوى القنية بعرض التجارة: بطلت .

ومن باع أو اشترى عرض تجارة ، بنصاب نقد أو عرض تجارة: بنى على

حول الثمن [1] ، وإن لم يكن النقد نصابا: فحوله منذ كملت قيمته نصابا .

وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة: لم يبن [2] ، وإن اشترى نصاب تجارة بعرض قنية: زكاه في أحد الوجهين .

وإن اشتراه أو باعه به فرذ بعيب: بطل حوله .

ومن ملك نصابا من السائمة للتجارة ة فعليه زكاة تجارة [3] .

وقيل: زكاة سوم .

وقيل: الأحظ للفقراء منهما .

فعلى الأول ؛ إن قطع نية التجارة في بعض الحول: استأنفه للسوم .

وقيل: يبني على حول ما مضى .

(1) لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته وقيمته هي الأثمان نفسها ( الممتع 2/ 176 ) .

(2) لأن العرض تجب الزكاة في قيمته والسائمة إذا لم تكن للتجارة تجب في عينها فهما جنسان مختلفان ، و إذا كان كذلك لم يبن حول أحدهما على الآخر ( الممتع 2/176 ) .

(3) لأنها أحظ ؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب ، والتجارة يلحظ فيها الأحظ للفقراء بدليل التقويم بالأحظ ( الممتع 2/ 176 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت