فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 908

وإن نقصت قيمته عن نصاب: وجبت زكاة سوم [1] ، وقيل: لا تجب .

وعلى الثاني ، إن نقص نصاب السوم: وجبت زكاة تجارة .

ومن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة ، فزرعت الأرض وأثمرت النخل ، أو كرما فأعنب: فعليه زكاة تجارة في الجميع [2] .

وقال القاضي: يجب العشر في الثمر والزرع ، ويزكي قيمة الأصل [3] ؛ كما

لو سبق وجوب العشر حول التجارة أو زرع بذر قنية .

وإن نقص كل واحد عن نصاب: فعليه زكاة تجارة ، وإن بلغه أحدهما: اعتبر الأحظ للفقراء فزكاه .

وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية: فعليه زكاة تجارة ، وقيل: زكاة عشر .

وإن كان له عبد للتجارة فآجره ، أو شجر لا زكاة في ثمره: ضم الأجرة والثمرة إلى الأصل في الحول في أحد الوجهين .

وإن قتل عبد تجارة خطا ، فصالح عنه سيده بعرض: صار للتجارة . وكذا

إن قتل عمدا وقلنا يجب أحد شيئين ،وإن قلنا يجب القود فقط: صار للتجارة بالنية وإلا فلا .

ولو تخمر عصير تجارة ثم تخلل: صار للتجارة .

وإن مات للتجارة حيوان يدبغ جلده وقلنا يطهر: صار لها وإلا فلا .

(1) لأن السوم سبب يوجب الزكاة ولا معارض له فعمل عمله ( الممتع 2/ 176 ) .

(2) لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة ( المغني 2/ 338 ) .

(3) لأن زكاة العشر أحظ للفقراء من ربع العشر ، فيجب تقديم ما فيه الحظ .

ولأن الزيادة على ربم العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب ، ونارق زكاة السوم المعدة للتجارة ؛ لأن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة ( الشرح الكبير 2/ 631 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت