وإن نقصت قيمته عن نصاب: وجبت زكاة سوم [1] ، وقيل: لا تجب .
وعلى الثاني ، إن نقص نصاب السوم: وجبت زكاة تجارة .
ومن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة ، فزرعت الأرض وأثمرت النخل ، أو كرما فأعنب: فعليه زكاة تجارة في الجميع [2] .
وقال القاضي: يجب العشر في الثمر والزرع ، ويزكي قيمة الأصل [3] ؛ كما
لو سبق وجوب العشر حول التجارة أو زرع بذر قنية .
وإن نقص كل واحد عن نصاب: فعليه زكاة تجارة ، وإن بلغه أحدهما: اعتبر الأحظ للفقراء فزكاه .
وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية: فعليه زكاة تجارة ، وقيل: زكاة عشر .
وإن كان له عبد للتجارة فآجره ، أو شجر لا زكاة في ثمره: ضم الأجرة والثمرة إلى الأصل في الحول في أحد الوجهين .
وإن قتل عبد تجارة خطا ، فصالح عنه سيده بعرض: صار للتجارة . وكذا
إن قتل عمدا وقلنا يجب أحد شيئين ،وإن قلنا يجب القود فقط: صار للتجارة بالنية وإلا فلا .
ولو تخمر عصير تجارة ثم تخلل: صار للتجارة .
وإن مات للتجارة حيوان يدبغ جلده وقلنا يطهر: صار لها وإلا فلا .
(1) لأن السوم سبب يوجب الزكاة ولا معارض له فعمل عمله ( الممتع 2/ 176 ) .
(2) لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة ( المغني 2/ 338 ) .
(3) لأن زكاة العشر أحظ للفقراء من ربع العشر ، فيجب تقديم ما فيه الحظ .
ولأن الزيادة على ربم العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب ، ونارق زكاة السوم المعدة للتجارة ؛ لأن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة ( الشرح الكبير 2/ 631 ) .