فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 908

فصل [ إن اشترى صباغ ما يصبغ به ]

وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى ؛ كنيل وعصفر ، أو دباغ ما يدبغ به ؛ كقرض وعفص [1] : زكاه عند حوله [2] .

وقيل: لا شيء على الدباغ .

وإن اشترى فصار ما يقصر به ويفنى كقلي [3] : لم يزكه [4] .

ولا شيء في آلة نجار وصباغ وقوارير عطار وسمان ونحوهم .

وإذا اشترى للتجارة شقصا [5] بألف ، فبلغ الحول وهو يساوي ألفين: فعليه زكاة ألفين ، ويأخذه الشفيع بألف . وإن اشتراه بألفين ، فصار عند حوله بألف: فعليه زكاة ألف ، ويأخذه الشفيع بألفين .

(1) عفص الثوب: صبغه بالعفص ، والعفص: شجرة البلوط وثمرها ، وهو دواء قابض مجفف ، وربما اتخذوا منه حبرا أو صبغا ( المعجم الوسيط ص: 611 ) .

(2) المسنوعب ( 1/ 373 ) .

(3) القلى: مواد كاوية تذوب في الماء كالصودا الكاوية ، وهو رماد الغضى والرمث يحرق رطبا ويرش بالماء فينعقد قليا ( اللسان ، مادة: قلا ، والمعجم الوسيط ص: 757 ) .

(4) والفرق بين هذه المسألة وما قبلها كلما أوضحه السامري في الفروق ( ص: 217 ) : أن الملح والعصفر والنيل أمده للاعتياض عنه ، لأن ما يأخذه عنه من ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه ، وكذلك ما يأخذه الصباغ من أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النبل والعصفر فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع المعدة للبيع . وليس كذلك الحطب والأشنان والصابون والقلي والنورة للقصارة ؛ لأنها غير معدة للاعتياض عن عينها ؛ لأنها تتلف ولا يقع التسليم في عينهاإلىصاحب وإنما يستعان بها على القصارة والخبز ،

فهي كأدوات القصارين والخبازين .

(5) الشقص: النصيب والحظ ( اللسان ، مادة: شقص ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت