وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد: صح واقتسماه بالقيمة (1) . نص عليه.
وقيل: يبطل (2) .
وكذا إن باع واحد لاثنين بثمن واحد، لكل واحد شيئا، ولكل واحد رد حقه في أصح الوجهين.
وإن وهب أو رهن حقه وحق غيره: صح في حقه في أحد الوجهين.
وإن جمع بعوض واحد بين بيع وصرف أو إجارة أو كتابة: بطلا (3) .
وقيل: يصحان ويقسط العوض على قيمتهما (4) .
وقيل: يبطل البيع دون الكتابة. اختاره صاحب المغني (5) ، وهو الأقوى عندي.
وإن جمع بين نكاح وبيع: صح النكاح، وفي البيع: وجهان.
وتتعدد الصفقة بتعدد البائع، وبتفصيل الثمن، وبتعدد المشتري في أحد الوجهين (6) .
(1) لأن جملة الثمن معلومة.
(2) لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين فكأن كل واحد قد باع عبده بحصة قيمته من الثمن منفردا وذلك مجهول (الممتع 3/ 48) .
(3) لأن حمكهم مختلف.
(4) كما لو جمع بين عبده وعبد غيره (الممتع 3/ 48) .
(5) المغني (4/ 162) .
(6) الإنصاف (4/ 323) .