فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 908

وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد: صح واقتسماه بالقيمة (1) . نص عليه.

وقيل: يبطل (2) .

وكذا إن باع واحد لاثنين بثمن واحد، لكل واحد شيئا، ولكل واحد رد حقه في أصح الوجهين.

وإن وهب أو رهن حقه وحق غيره: صح في حقه في أحد الوجهين.

وإن جمع بعوض واحد بين بيع وصرف أو إجارة أو كتابة: بطلا (3) .

وقيل: يصحان ويقسط العوض على قيمتهما (4) .

وقيل: يبطل البيع دون الكتابة. اختاره صاحب المغني (5) ، وهو الأقوى عندي.

وإن جمع بين نكاح وبيع: صح النكاح، وفي البيع: وجهان.

وتتعدد الصفقة بتعدد البائع، وبتفصيل الثمن، وبتعدد المشتري في أحد الوجهين (6) .

(1) لأن جملة الثمن معلومة.

(2) لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين فكأن كل واحد قد باع عبده بحصة قيمته من الثمن منفردا وذلك مجهول (الممتع 3/ 48) .

(3) لأن حمكهم مختلف.

(4) كما لو جمع بين عبده وعبد غيره (الممتع 3/ 48) .

(5) المغني (4/ 162) .

(6) الإنصاف (4/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت