وإن خرج بحياة معتبرة: ذبح (1) .
وعنه: إن مات قريبا حل.
ولو كان محرما (2) [مثل الذى] (3) لا يؤكل أبوه: لم يقدح في ذكاة أمه (4) .
وإن ذبح كتابي لعيده، أو ليتقرب به إلى ما يعظمونه: كره وحل (5) . نص عليه.
فإن ذكر عليه اسم غير الله ففيه روايتان منصوصتان؛ أصحهما عندي: تحريمه.
ــــــــــــــــــــــ
= ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان والقدرة، ولا يمكن ذبح الجنين قبل انفصاله إلا بأن تجعل ذكاة أمه ذكاته.
وأما كون ما أشعر وما لم يشعر سواء؛ فلأن الحديث مطلق لا تقييد فيه. فلم يجز تقييده بغير دليل (الممتع 6/ 47) .
(1) لأنه حيوان صار مقدورا على ذبحه بنفسه. فلم يبح بذكاة غيره؛ كغير الجنين.
ولأن إباحة الجنين بذكاة أمه ملحوظ فيه العجز عن ذكاته، وذلك منتف فيما فيه حياة معتبرة (الممتع 6/ 47) .
(2) أى: الجنين.
(3) زيادة من الإنصاف (10/ 403) .
(4) الإنصاف (10/ 403) .
(5) لأن الذابح قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته (الممتع 6/ 51) .