وإن اشترى ]قمريًا [[1] على أنه مصوت ،أو ديكًا على أن يوقظه للصلاة: فالشرط باطل ، وصححه صاحب المغني2 .
وإن اشترى طائرًا على أنه يجيء من مسافة ذكرها ؛ فقال القاضي 3: لا يصح هذا الشرط .
وقال أبو الخطاب4: يصح ؛ كاشتراط الصيد في البازي والصقر والفهد .
فصل [إن كان في ذمته ألف مستقرة لإنسان]
فإن كان في ذمته ألف مستقرة لإنسان فقال له: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهن عبدك بثمنه ، وبالألف التي لك علي عبدي هذا ففعل: فالبيع باطل رواية واحدة . ذكره القاضي في المجرد ، وعلل بأن الثمن مجهول ؛ لأنه جعل الألف ومنفعة هي وثيقة بما يعطيه ، وبالألف الأولة ، وتلك المنفعة مجهولة ، فصار الثمن مجهولًا5 .
(1) في الأصل: قمري .
2 المغني ( 4/116 ) .
3 انظر قول القاضي في: المغني ( 4/ 116 ) .
4 انظر قول أبي الخطاب في: المغني ، الموضع السابق .
5 المغني ( 4/250 ) .