فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 908

وإن اشترى ]قمريًا [[1] على أنه مصوت ،أو ديكًا على أن يوقظه للصلاة: فالشرط باطل ، وصححه صاحب المغني2 .

وإن اشترى طائرًا على أنه يجيء من مسافة ذكرها ؛ فقال القاضي 3: لا يصح هذا الشرط .

وقال أبو الخطاب4: يصح ؛ كاشتراط الصيد في البازي والصقر والفهد .

فصل [إن كان في ذمته ألف مستقرة لإنسان]

فإن كان في ذمته ألف مستقرة لإنسان فقال له: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهن عبدك بثمنه ، وبالألف التي لك علي عبدي هذا ففعل: فالبيع باطل رواية واحدة . ذكره القاضي في المجرد ، وعلل بأن الثمن مجهول ؛ لأنه جعل الألف ومنفعة هي وثيقة بما يعطيه ، وبالألف الأولة ، وتلك المنفعة مجهولة ، فصار الثمن مجهولًا5 .

(1) في الأصل: قمري .

2 المغني ( 4/116 ) .

3 انظر قول القاضي في: المغني ( 4/ 116 ) .

4 انظر قول أبي الخطاب في: المغني ، الموضع السابق .

5 المغني ( 4/250 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت