فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 908

وعنه: يبطل الشرط وحده [1] .

فإن قال: إن بعته فأنا أحق به بالثمن: صح العقد دون الشرط . نص عليه .

وإن شرط في البيع أن يكون طريق الدار ومرافقها للمشترى: صح ، وان شرط له فناءها: بطل البيع ؛ لأن فناءها غير مملوك ، فهو كما لو شرط غيره من الطريق .

وإن دفع بعض الثمن وقال: إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك: فروايتان ، ويسمى بيع العربون والأربون .

وإن شرط في البيع: إن لم ينقد الثمن إلى وقت كذا فلا بيع بينهما: فالبيع والشرط جائزان . نص عليه ؛ لأنه علق رفع العقد وبقاءه بمجيء الثمن في مدة معلومة ، فيجب أن يصح ، كما لو شرط الخيار ؛ لأن شرط الخيار لاستدراك الغبن وهاهنا لتعجيل الثمن ، وكل ذلك غرض صحيح .

وإن اشترى دابة على ]أنها[ 2 هملاجة3 ، أو فهدًا على أنه صيود: فالشرط صحيح .

1 لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع بريرة ، وأبطل الشرط الفاسد المشروط في بيعها .

قال في المغني: المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح وهو ظاهر كلام الخرتي ( الممتع 3/64 ) .

2 في الأصل: أنهما .

3 الهملجة والهملاج: حسن سير الدابة في سرعة ( اللسان ، مادة: هملج ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت