وتكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة. وقال صاحب المغني (1) :
والأقصى (2) .
وهل الأفضل الصلاة في أول الوقت مع قلة الجماعة أو انتظار كثرتها؟ على وجهين،
فصل [الإمام الراتب]
ولا يؤم أحد في مسجد قبل إمامه الراتب (3) ، إلا أن يتاخر لعذر بطيء.
فإن فقد: انتظر وروسل إلا أن يضيق الوقت أو يشق مراسلته، أو لا يظن حضوره.
وإن ظنوا أنه لا ينكر ذلك ولا يكرهه: فلهم الصلاة قبل مراسلته، ويباح
بعد صلاته.
وإن أذن ثم حضر فيها فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما: فروايات؛ الثالثة: الجواز للإمام الأعظم فقط.
فصل [النية للإمامة والائتمام]
تجب نية الإمامة والائتمام، ولا يشترط تعيين الإمام؛ فمن عين إماما فأخطأه، أو أحرم إماما بجماعة فانفضوا قبل إحرامهم: بطلت صلاته.
وقيل: بل يتمها وحده.
ــــــــــــــــــــــ
(1) المغني (2/ 5) .
(2) لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره (المغني، الموضع السابق) .
(3) لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها (المبدع 2/ 44) .