فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 908

وتكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة. وقال صاحب المغني (1) :

والأقصى (2) .

وهل الأفضل الصلاة في أول الوقت مع قلة الجماعة أو انتظار كثرتها؟ على وجهين،

فصل [الإمام الراتب]

ولا يؤم أحد في مسجد قبل إمامه الراتب (3) ، إلا أن يتاخر لعذر بطيء.

فإن فقد: انتظر وروسل إلا أن يضيق الوقت أو يشق مراسلته، أو لا يظن حضوره.

وإن ظنوا أنه لا ينكر ذلك ولا يكرهه: فلهم الصلاة قبل مراسلته، ويباح

بعد صلاته.

وإن أذن ثم حضر فيها فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما: فروايات؛ الثالثة: الجواز للإمام الأعظم فقط.

فصل [النية للإمامة والائتمام]

تجب نية الإمامة والائتمام، ولا يشترط تعيين الإمام؛ فمن عين إماما فأخطأه، أو أحرم إماما بجماعة فانفضوا قبل إحرامهم: بطلت صلاته.

وقيل: بل يتمها وحده.

ــــــــــــــــــــــ

(1) المغني (2/ 5) .

(2) لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره (المغني، الموضع السابق) .

(3) لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها (المبدع 2/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت