وإن عين مأموما فأخطأه: فوجهان.
وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة به: صحت صلاته دون زيد. وإن نوى الاقتداء بأحد هذين أو بهما: لم تصح.
وإن نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه؛ كأخرس أم ناطقا، أو شك في كونه إماما أو مأموما: بطلت صلاتهما.
وكذا إن أحرم اثنان، واعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه: نص عليه (1) .
وإذا بطلت صلاة المأموم: أتم الإمام وحده، وإن بطلت صلاته: أتموا جماعة بغيره أو فرادى.
وعنه: تبطل.
ومن أحدث إمامه أو مرض أو خاف فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين
من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كان خلف مسافر مسلم: فوجهان. وإن نويا شيئا واحدا: فسدت صلاتهما. نص عليه، ويحتمل أن يتما منفردين.
وإذا استخلف الإمام أو الجماعة مسبوقا منهم أو من غيرهم، أو كل طائفة رجلا، أو صلى بعضهم فرادى: صح وانتظر من خلفه ليسلم بهم في غير جمعة. وإن سلموا قبله وأتموا منفردين: جاز. نص عليه.
ــــــــــــــــــــــ
(1) لأنه أم من لم يأتم به، وكذلك لو نوى كل واحد منهما أنه مأموم للآخر فسدت؛ لأنه ائتم. بمن ليس بإمام (الشرح الكبير 1/ 496 - 497) .