فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 908

وإن عين مأموما فأخطأه: فوجهان.

وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة به: صحت صلاته دون زيد. وإن نوى الاقتداء بأحد هذين أو بهما: لم تصح.

وإن نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه؛ كأخرس أم ناطقا، أو شك في كونه إماما أو مأموما: بطلت صلاتهما.

وكذا إن أحرم اثنان، واعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه: نص عليه (1) .

وإذا بطلت صلاة المأموم: أتم الإمام وحده، وإن بطلت صلاته: أتموا جماعة بغيره أو فرادى.

وعنه: تبطل.

ومن أحدث إمامه أو مرض أو خاف فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين

من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كان خلف مسافر مسلم: فوجهان. وإن نويا شيئا واحدا: فسدت صلاتهما. نص عليه، ويحتمل أن يتما منفردين.

وإذا استخلف الإمام أو الجماعة مسبوقا منهم أو من غيرهم، أو كل طائفة رجلا، أو صلى بعضهم فرادى: صح وانتظر من خلفه ليسلم بهم في غير جمعة. وإن سلموا قبله وأتموا منفردين: جاز. نص عليه.

ــــــــــــــــــــــ

(1) لأنه أم من لم يأتم به، وكذلك لو نوى كل واحد منهما أنه مأموم للآخر فسدت؛ لأنه ائتم. بمن ليس بإمام (الشرح الكبير 1/ 496 - 497) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت