وقال ابن عقيل (1) : يستخلف- منهم هو أو هم- من يسلم بهم، ويتم هو، وإن سلموا دونه: جاز.
وعنه: لا تجب نية الإمامة في النفل.
فصل [إن صار منفرد مأموما]
وإن صار منفرد مأموما، أو انفرد مؤتم لغير عذر: فروايتان.
وإن انفرد لعذر يبيح ترك الجماعة؛ كتطويل الإمام أو خوفا من فساد صلاته فسلم: صح.
وإن زال عذره وهو يصلي، فله الدخول مع الإمام.
وإن فارقه في الجمعة لعذر بعد ركعة: أتمها بأخرى.
وان فارقه في الأولة لعذر: أتم جمعة.
وقيل: بل ظهرا.
وقيل: يستأنفها.
وقيل: يتمها نفلا ثم يصلي ظهرا، سواء فارقه في الأولة أو الثانية.
وإن فارقه حال القيام: قرأ لنفسه. وإن كان الإمام في أثناء الصلاة: أتى بما بقي منها، فإن كان في صلاة سر وشك في قراءة الإمام: قرأ إلا أن يمضي زمن يظن فيه أنه قرأ.
وإن نوى منفرد إمامة من لحقه فوجهان، وقيل: روايتان.
وعنه: تصح في النفل فقط.
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر قول ابن عقيل في: المغني (1/ 422) .