فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 908

وقال ابن عقيل (1) : يستخلف- منهم هو أو هم- من يسلم بهم، ويتم هو، وإن سلموا دونه: جاز.

وعنه: لا تجب نية الإمامة في النفل.

فصل [إن صار منفرد مأموما]

وإن صار منفرد مأموما، أو انفرد مؤتم لغير عذر: فروايتان.

وإن انفرد لعذر يبيح ترك الجماعة؛ كتطويل الإمام أو خوفا من فساد صلاته فسلم: صح.

وإن زال عذره وهو يصلي، فله الدخول مع الإمام.

وإن فارقه في الجمعة لعذر بعد ركعة: أتمها بأخرى.

وان فارقه في الأولة لعذر: أتم جمعة.

وقيل: بل ظهرا.

وقيل: يستأنفها.

وقيل: يتمها نفلا ثم يصلي ظهرا، سواء فارقه في الأولة أو الثانية.

وإن فارقه حال القيام: قرأ لنفسه. وإن كان الإمام في أثناء الصلاة: أتى بما بقي منها، فإن كان في صلاة سر وشك في قراءة الإمام: قرأ إلا أن يمضي زمن يظن فيه أنه قرأ.

وإن نوى منفرد إمامة من لحقه فوجهان، وقيل: روايتان.

وعنه: تصح في النفل فقط.

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر قول ابن عقيل في: المغني (1/ 422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت