فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 908

وإن رجى المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة وركع معه: صح، وإلا

فلا.

وإن نوى المأموم الإمامة لعذر: صح في إحدى الروايتين.

وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت: جاز، والا كره

قلبه وصح.

وعنه: يبطل نفله وفرضه، كما لو نقله إلما فرض آخر.

وكل صلاة نواها فرضا وتعذر: أتمها فرضا كصلاة الفذ خلف الصف

والصبي والمتنفل: صحت نفلا، وإن علم عدم الجواز: فوجهان.

فصل [صلاة فرض خلف متنفل]

لا تصح صلاة فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا واسما؛ كظهر

وعصر، أو وقتا ووصفا لا اسما كظهرين أداء وقضاء أو قضائين.

وقال الخلال: تصح في فرضي وقت كظهرين أداء وقضاء أو قضائين، لا في

فرضي وقتين؛ كظهر وعصر وهو أظهر.

وعنه: يصح مطلقا.

وان قضى فرضا خلف من يؤديه: صح، وإن أداه خلف من يقضيه: فلا.

وان صلى متنفل خلف مفترض: صح، وإن كان النفل معينا: فوجهان.

وإن صلى ظهرا تامة خلف من يصلي جمعة أو صبحا، أو العشاء تامة

خلف من يصلي التراويح: لم تصح.

-وقيل: تصح ويتم كمسبوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت