وإن رجى المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة وركع معه: صح، وإلا
فلا.
وإن نوى المأموم الإمامة لعذر: صح في إحدى الروايتين.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت: جاز، والا كره
قلبه وصح.
وعنه: يبطل نفله وفرضه، كما لو نقله إلما فرض آخر.
وكل صلاة نواها فرضا وتعذر: أتمها فرضا كصلاة الفذ خلف الصف
والصبي والمتنفل: صحت نفلا، وإن علم عدم الجواز: فوجهان.
فصل [صلاة فرض خلف متنفل]
لا تصح صلاة فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا واسما؛ كظهر
وعصر، أو وقتا ووصفا لا اسما كظهرين أداء وقضاء أو قضائين.
وقال الخلال: تصح في فرضي وقت كظهرين أداء وقضاء أو قضائين، لا في
فرضي وقتين؛ كظهر وعصر وهو أظهر.
وعنه: يصح مطلقا.
وان قضى فرضا خلف من يؤديه: صح، وإن أداه خلف من يقضيه: فلا.
وان صلى متنفل خلف مفترض: صح، وإن كان النفل معينا: فوجهان.
وإن صلى ظهرا تامة خلف من يصلي جمعة أو صبحا، أو العشاء تامة
خلف من يصلي التراويح: لم تصح.
-وقيل: تصح ويتم كمسبوق.