فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 908

وعكسه إن صح في وجه فارقه عند قيام الإمام إلى الثالثة، وأتم هو لنفسه أو صبر ليسلم معه، وفي تخييره بينهما احتمال.

وقيل: إن صح بناء الظهر على نية الجمعة: صحت صلاة الظهر خلف من يصلي الجمعة والا فلا.

وإن صلى مريض بمثله قبل صلاة الجمعة ثم حضر إمامها: لم تصر ظهرهما نفلا في أصح الوجهين.

وإن صلى صبحا خلف من يؤدي رباعية مقصورة: فروايتان.

ومن صلى الكسوف: لم يصل خلفه أحد غيرها.

فصل [إن أدرك الإمام راكعا]

وان أدرك الإمام راكعا: أدرك الركعة، لأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وهذا إذا أدرك مع الإمام من الركوع قدر الأجزاء.

فاما إن ركع المأموم حال رفع الإمام من الركوع: لم يجزئه بغير خلاف، ويكبر للإحرام قائما. نص عليه، ثم أخرى للركوع إن أمكن وأمن فوته.

وان نواهما بتكبيرة واحدة: أجزأه في ظاهر المذهب، نص عليه أحمد.

وقال القاضي (1) : ظاهر كلام أحمد، أنه لا يجزئه؟ لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية.

وقول القاضي يخالف منصوص أحمد فلا يعول عليه.

ــــــــــــــــــــــ

(1) انظر قول القاضي في: المغني (1/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت