فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 908

وأما من أباحه مع الحاجة معللا بها ، فلا يصح ؛ لأنها ليس بحاجة ضرورة ، فإن الكلام فيما قد يقوم غير الفضة فيه من الصفر والنحاس ونحوهما [1] مقامها ، وإذا لم تكن حاجة اضطرار لم يقاوم دليل الحظر ، فيقدم عليها احتياطًا .

فصل [ يسير الفضة للحاجة ]

ويباح يسير الفضة للحاجة ، وقيل: مطلقًا . ولا يباشر بالاستعمال ، ويحرم يسير الذهب . وقال أبو بكر: يباح .

وتباح آنية الكفار وثيابهم ما لم يعلم نجاستها .

وعنه: الكراهة . وعنه: المنع فيما ولي عوراتهم كالسراويل [ ونحوها ] [2] حتى تغسل دون ما علا .

وعنه: المنع في الأواني والثياب ممن لا تباح ذبيحته كالمجوس ونحوهم .

ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها .

ويسن تخمير الإناء وإيكاء [3] السقاء .

(1) قوله:"ونحوهما"مكررة في الأصل .

(2) في الأصل: ونحوه .

(3) الوكاء: رياط القربة وغيرها الذي يشد به رأسها ( اللسان ، مادة: وكي ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت