وأما من أباحه مع الحاجة معللا بها ، فلا يصح ؛ لأنها ليس بحاجة ضرورة ، فإن الكلام فيما قد يقوم غير الفضة فيه من الصفر والنحاس ونحوهما [1] مقامها ، وإذا لم تكن حاجة اضطرار لم يقاوم دليل الحظر ، فيقدم عليها احتياطًا .
فصل [ يسير الفضة للحاجة ]
ويباح يسير الفضة للحاجة ، وقيل: مطلقًا . ولا يباشر بالاستعمال ، ويحرم يسير الذهب . وقال أبو بكر: يباح .
وتباح آنية الكفار وثيابهم ما لم يعلم نجاستها .
وعنه: الكراهة . وعنه: المنع فيما ولي عوراتهم كالسراويل [ ونحوها ] [2] حتى تغسل دون ما علا .
وعنه: المنع في الأواني والثياب ممن لا تباح ذبيحته كالمجوس ونحوهم .
ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها .
ويسن تخمير الإناء وإيكاء [3] السقاء .
(1) قوله:"ونحوهما"مكررة في الأصل .
(2) في الأصل: ونحوه .
(3) الوكاء: رياط القربة وغيرها الذي يشد به رأسها ( اللسان ، مادة: وكي ) .