وإن لبس مقطوعا دونهما أو جمجما أو تمشكا مع وجود نعل: فدى . وإن عدمه: أبيح ذلك بلا فدية .
وإن وجد نعلا يتعذر لبسه: لبس الخف وفدى ، نص عليه .
وقيل: لا فدية .
ومن وجد إزارا خلع السراويل .
وله أن يتشح برداء أو قميص (1) بلا عقد ، فإن فعل: فدى .
وله عقد إزاره .
وإن أحرم وعليه قميص: خلعه ولم يشقه ، فإن لم يفعل: فدى وإن قل .
وإن وضع على كتفيه قباء ونحوه: فدى .
وعنه: إن أدخل يديه في كميه .
ويلبس الهفيان (2) ، ويدخل السيور بعضها في بعض ، وإن لم يثبت: عقده
ولا فدية .
وإن لبس منطقة (3) : فدى . نص عليه .
وقيل: لا فدية .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه لم يلبسه وإنما المحظور اللبس .
والتوشح بالثوب: أن يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره ( اللسان ، مادة: وشح ) .
( 2 ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فجاز كعقد الإزار ( المغني 3/ 145 ) .
والهميان: الكيس الذي تجعل فيه النفقة ( اللسان ، مادة: همن ) .
( 3 ) المنطقة: ما يشد به الوسط ( اللسان ، مادة ؛ نطق ) .