فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 908

وإن لبس مقطوعا دونهما أو جمجما أو تمشكا مع وجود نعل: فدى . وإن عدمه: أبيح ذلك بلا فدية .

وإن وجد نعلا يتعذر لبسه: لبس الخف وفدى ، نص عليه .

وقيل: لا فدية .

ومن وجد إزارا خلع السراويل .

وله أن يتشح برداء أو قميص (1) بلا عقد ، فإن فعل: فدى .

وله عقد إزاره .

وإن أحرم وعليه قميص: خلعه ولم يشقه ، فإن لم يفعل: فدى وإن قل .

وإن وضع على كتفيه قباء ونحوه: فدى .

وعنه: إن أدخل يديه في كميه .

ويلبس الهفيان (2) ، ويدخل السيور بعضها في بعض ، وإن لم يثبت: عقده

ولا فدية .

وإن لبس منطقة (3) : فدى . نص عليه .

وقيل: لا فدية .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه لم يلبسه وإنما المحظور اللبس .

والتوشح بالثوب: أن يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره ( اللسان ، مادة: وشح ) .

( 2 ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فجاز كعقد الإزار ( المغني 3/ 145 ) .

والهميان: الكيس الذي تجعل فيه النفقة ( اللسان ، مادة: همن ) .

( 3 ) المنطقة: ما يشد به الوسط ( اللسان ، مادة ؛ نطق ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت