فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 908

ويتقلد بالسيف للضرورة (1) .

وله شد وسطه بحبل ونحوه كهميانه .

ويغطي الخنثى المشكل رأسه ويفدي .

ومن لبس في رأسه وبدنه: فدم واحد ، وعنه: دمان .

فصل [ تطييب البدن والثوب ]

يحرم عليه تطيب بدنه وثوبه ، ولبس ما فيه طيب أو صبغ به .

وإن لبس ثوبا مطيبا إذا رش عليه ماء فاح ريحه: فدى .

ومن طيب بإذنه: فدى ، وفي طيب رأسه وبدنه: دم ، وقيل: دمان .

ويحرم عليه شم جميع الأدهان المطيبة ، وكل ما فيه طيب تظهر ريحه أو طعمه ، والادهان والتداوي به ، وشم المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس وماء الورد ونحوه ، والتبخر بالعود ، وفي شم [ الرياحين ] (2) روايتان (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) تقييد المصنف الجواز بالضرورة يفيد عدم الإباحة إذا لم توجد ضرورة ، قال الموفق: والقياس الإباحة ؛ لأن ذلك ليس في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه ، ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم عليه ذلك ولا فدية عليه فيه ( المغني 3/ 141-142 ) .

( 2 ) في الأصل: الرياحين .

( 3 ) الأولى: يجوز ؛ لأن الاعتبار يما يقصد منه الطيب ، ولا نظر إلى الرائحة المستطابة ، دليله شم القرنفل والدارصيني فإنهما لما كان المقصود منهما التداوي لا التطيب لم يحرم استعمالهما .

ولأنه شيء لا يعلق باليد فلم يحرم استعمالها ، كالقطع من العنبر .

فعلى هذا لا فدية عليه ؛ لأنه مباح الشم .

والرواية الثانية: لا يجوز ؛ لأنه شم يحصل به طيب وترفه فلم يبح كشم الغالية والمسك .

فعلى هذه عليه الفدية إذا فعل ذلك ؛ لأنه فعل محرم يقصد به الترفه أشبه الحلق ( الممتع 2/355-356 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت