فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 908

وله شم حناء وفاكهة وإذخر وشيح (1) وقيصوم (2) وقرنفل وعود ونحوه .

وفي الأدهان غير المطيبة: روايتان (3) ، ولا فدية وإن منع من الأدهان به ، وقيل: الروايتان في دهن شعره ورأسه (4) .

وإن مس من الطيب ما يعلق بيده: فدى ، وإن لم يعلق: فلا .

وإن ظنه يابسا فبان رطبا: فوجهان .

وإن تبخر بعود ونحوه أو شم ممنوعا غيره: فدى .

وإن جلس عند عطار ، أو دخل البيت لشمه فشمه: فدى .

وله لبس المعصفر والكحلي والتنظف والخضاب بحناء لما له ستره ، والنظر

في مرآة ، والكحل بإثمد لغير زينة وترفه .

ويباح ضرورة أو ذرورا ، ويحرم المطيب .

وقيل: للرجل أهون .

ــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشيح: نبات سهلي ، يتخذ من بعضه المكانس ، وهو من الأمرار ، له رائحة طيبة وطعم مر ، وهو مرعى للخيل والنعم ، ومنابته القعان والرياض ( اللسان ، مادة: شيح ) .

( 2 ) القيصوم: نبات سهلي ، طعمه مر ورائحته طيبة ، له زهرة صفراء ، تنهض على ساق وتطول ( اللسان ، مادة: قصم ) .

( 3 ) أما الادهان بدهن غير مطيب ؛ كالشيرج والزيت وغيرهما ففيه روايتان:

الأولى: يجوز ؛"لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن في إحرامه بزيت غيى مقتت"أي غير مطيب . أخرجه أحمد ( 2/145 ح 6322 ) .

والرواية الثانية: لا يجوز ؛ لأنه يربل الشعث ويسكن الشعر ، فمنع منه قياسا على المطيب ( الممتع 2/356 ) .

( 4 ) قال الموفق: فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعا ، وإنما الكراهة في الرأس خاصة ؛ لأنه محل الشعر ( المغني 3/ 151 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت