فصل [ تقليم الأظفار والحلق ]
يحرم عليه تقليم أظفاره ، وحلق شعره وقصه ، وقطعه ونتفه وتنويره بلا عذر .
وفي أربعة أظفار أو أربع شعرات: دم ، أو ثلاثة أصوع من تمر أو شعير
لستة مساكين ، أو مد بر أو دقيقه لكل واحد ، أو صيام ثلاثة أيام .
وعنه: يجب الدم في ثلاثة من الشعر والظفر ، وعنه: في خمسة .
وعنه: ان حلق بلا عذر تعين الدم .
فإن عدم أطعم ، فإن تعذر صام .
وما لا يوجب الدم في كل ظفر أو شعرة مد بر (1) ، وعنه: قبضة (2) ، وعنه: نصف درهم (3) .
وشعر رأسه وبدنه واحد . وعنه: لكل واحد فدية .
وإن أذاه قمل شعره ، أو كثرته ، أو صداع رأسه ، أو جرحه: حلقه وفدى ، ويجوز الفداء قبل الحلق (4) . نص عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه أقل ما وجب بالمشرع فدية فكان واجبا في أقل الشعر ( المغنى 3/ 261 ) .
( 2 ) لأنه لا تقدير فيه ، فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة ( المغني 3/ 261 ) .
( 3 ) لأن كل شيء ضمن بمثله ، فإذا تعذر مثله وجبت قيمته من غالب نقد البلد ، كمن أتلف على غيره ما له مثل فتعذر مثله فإن عليه قيمته من غالب نقد البلد ، كذلك هاهنا قد تعذر إيجاب المثل فوجب أن يجب من غالب نقد البلد ( الروايتين والوجهين 1/ 281 ) .
( 4 ) وكذلك اللبس والطيب والصيد اذا احتاج إليه لعذر بعد وجود السبب المبيح لفعل المحظور .