فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 908

فصل [ تقليم الأظفار والحلق ]

يحرم عليه تقليم أظفاره ، وحلق شعره وقصه ، وقطعه ونتفه وتنويره بلا عذر .

وفي أربعة أظفار أو أربع شعرات: دم ، أو ثلاثة أصوع من تمر أو شعير

لستة مساكين ، أو مد بر أو دقيقه لكل واحد ، أو صيام ثلاثة أيام .

وعنه: يجب الدم في ثلاثة من الشعر والظفر ، وعنه: في خمسة .

وعنه: ان حلق بلا عذر تعين الدم .

فإن عدم أطعم ، فإن تعذر صام .

وما لا يوجب الدم في كل ظفر أو شعرة مد بر (1) ، وعنه: قبضة (2) ، وعنه: نصف درهم (3) .

وشعر رأسه وبدنه واحد . وعنه: لكل واحد فدية .

وإن أذاه قمل شعره ، أو كثرته ، أو صداع رأسه ، أو جرحه: حلقه وفدى ، ويجوز الفداء قبل الحلق (4) . نص عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه أقل ما وجب بالمشرع فدية فكان واجبا في أقل الشعر ( المغنى 3/ 261 ) .

( 2 ) لأنه لا تقدير فيه ، فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة ( المغني 3/ 261 ) .

( 3 ) لأن كل شيء ضمن بمثله ، فإذا تعذر مثله وجبت قيمته من غالب نقد البلد ، كمن أتلف على غيره ما له مثل فتعذر مثله فإن عليه قيمته من غالب نقد البلد ، كذلك هاهنا قد تعذر إيجاب المثل فوجب أن يجب من غالب نقد البلد ( الروايتين والوجهين 1/ 281 ) .

( 4 ) وكذلك اللبس والطيب والصيد اذا احتاج إليه لعذر بعد وجود السبب المبيح لفعل المحظور .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت