فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 908

ومن خرج في عينيه شعر أو غطاها فأزاله ، . أو انكسر ظفره أو آلمه فقصه ، أو

قطع أصبعا بظفر ، أو قلع جلدا عليه شعر ، أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرا ، أو فصد: فلا فدية (1) .

وله حك لحيته وجسده ورأسه برفق .

وله غسل رأسه بلا تسريح ، وإن غسله بسدر أو خطمي: فدى في إحدى الروايتين (2) .

ولا يتفلى .

وقليل اللبس والطيب كالكثير ، وتطييب بعض عضوه ككله ، وفي بعض ظفر أو شعرة ما في كله .

وقيل: بالنسبة .

ــــــــــــــــــــــ

ولأنها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب ككفارة اليمين فإن له تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين ، وكتعجيل الزكاة لحول أو حولين بعد ملك النصاب الزكوي ( كشاف القناع 2/450-451 ) .

( 1 ) قال السامري في الفروق ( ص: 298 ) : والفرق بين هذه المسألة وما قبلها من وجوب الفدية على المعذور بحلق الشعر أو تقليم الأظفار: أنه في المسألة الأولى ألجأه الى حلق الشعر غيره ، وهو: التأذي بالهوام ، فهو كما لو قتل صيدا للمجاعة فإنه يضمنه ؛ لأنه ألجأه اليه معنى في نفسه وهو الجوع دون الصيد .

وفي المسألة الثانية ألجأه الشعر إلى القطع ، فهو كما لو صال عليه صيد فقتله .

وإن احتاج الى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها الا بقص ظفره فله قصه وعليه الفدية لما تقدم .

( 2 ) الأولى: لا تلزمه الفدية ؛ لأنه ليس بطيب فلم تجب الفدية باستعماله كالأشنان .

والثانية: تلزمه الفدية ؛ لأنه يستر الرأس عند استعماله ، فوجبت الفدية فيه كما لو طيبه ( شرح المحرر 1/ 175 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت