فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 908

فصل [ تكرار المحظور ]

من كرر محظورا من جنس ولم يفد: فدى مرة (1) .

وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة .

ومن قتل صيودا: فداها . وعنه: يكفي فداء واحد إن لم يكن فدى .

ومن فعل محظورا من أجناس تتحد فديتها: فدى كل مرة .

وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى ، سواء رفض إحرامه أو لم يرفضه .

وقيل: إن تباعد الوقت تعدد .

ومن لبس لبرد ، أو غطى رأسه لحر أو برد ، أو تطيب ، أو شم طيبا ، أو حلق

لما ذكر ونحوه ، أو ذبح صيدا لجوع: فدى .

وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم .

وعنه: تسقط بسهو الطيب واللبس وقتل الصيد .

وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد ، والجاهل بالناسي . فإن علما فرفضا بسرعة: فلا فدية .

وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه ؛ كالخطأ .

وإن حلق محرم رأس حلال أو محرم بإذنه: فدى المحرم المحلوق (2) ، وبلا إذنه: يفديه الحالق .

ـــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات ( الشرح الكبير 3/ 342 ) .

( 2 ) لأن الله تعالى أضاف الفعل إلى المحلوق مع العلم بأن غيره هو الذي يحلقه فقال: ( ولا تحلقوا رؤوسكم ) [ البقرة: 196 ] ، وجعل الفدية عليه دون الحالق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت