فصل [ تكرار المحظور ]
من كرر محظورا من جنس ولم يفد: فدى مرة (1) .
وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة .
ومن قتل صيودا: فداها . وعنه: يكفي فداء واحد إن لم يكن فدى .
ومن فعل محظورا من أجناس تتحد فديتها: فدى كل مرة .
وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى ، سواء رفض إحرامه أو لم يرفضه .
وقيل: إن تباعد الوقت تعدد .
ومن لبس لبرد ، أو غطى رأسه لحر أو برد ، أو تطيب ، أو شم طيبا ، أو حلق
لما ذكر ونحوه ، أو ذبح صيدا لجوع: فدى .
وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم .
وعنه: تسقط بسهو الطيب واللبس وقتل الصيد .
وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد ، والجاهل بالناسي . فإن علما فرفضا بسرعة: فلا فدية .
وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه ؛ كالخطأ .
وإن حلق محرم رأس حلال أو محرم بإذنه: فدى المحرم المحلوق (2) ، وبلا إذنه: يفديه الحالق .
ـــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات ( الشرح الكبير 3/ 342 ) .
( 2 ) لأن الله تعالى أضاف الفعل إلى المحلوق مع العلم بأن غيره هو الذي يحلقه فقال: ( ولا تحلقوا رؤوسكم ) [ البقرة: 196 ] ، وجعل الفدية عليه دون الحالق .