فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 908

والثياب تقوم منسوجة لا غزلا ، ومصوغة لا تبرا ، كذلك هاهنا .

وكذلك كل حلي أعد للتجارة: يعتبر زكاة قيمته لا وزنه ، وإن تحلت امرأة بدراهم أو دنانير: فوجهان .

وإن أوجبنا الزكاة في المباح ؛ فتحلى رجل بحلي امرأة أو بالعكس: وجبت

زكاة قيمته .

فصل [ في خاتم الفضة ]

ويباح للرجل خاتم فضة ، والسنة دون مثقال ، وقبيعة سيفه [1] ، وشعيرة سكينه ، وفي حلية منطقته [2] : روايتان .

وعلى قياسها: الجوشن [3] ، والخوذة [4] ، والخف ، والران [5] ، والحمائل [6] ،

ومن الذهب ما دعت الحاجة إليه ؛ كالأنف ، وما ربط به أسنانه ، وفي قبيعة سيفه: وجهان .

وقال أبو بكر: يباح يسيره الا مفردا كالخاتم ونحوه .

ويحرم خاتمه من ذهب ، ويكره من حديد وصفر ورصاص .

ويحرم تمويه سقف وحائط بنقد ، ويجب إزالته وزكاته .

(1) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد ( المطلع ص: 135 ) .

(2) المنطق والمنطقة والنطاق: كل ما شد به وسطه ( اللسان ، مادة: نطق ) .

(3) الجوشن: الصدر والدرع ، والمراد هنا: الدرع ( اللسان ، مادة: جشن ) .

(4) الخوذة: من آلات الحرب يلبسها المقاتل لوقاية رأسه ، تصنع من المعدن القوي ( الموسوعة العربية 1/ 768 ) .

(5) الران: شيء يلبس تحت الخف ( المطلع ص: 136 ) .

(6) الحمائل: هي حمائل السيف ، واحدها محمل ( مختار الصحاح ، مادة: حمل ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت