والثياب تقوم منسوجة لا غزلا ، ومصوغة لا تبرا ، كذلك هاهنا .
وكذلك كل حلي أعد للتجارة: يعتبر زكاة قيمته لا وزنه ، وإن تحلت امرأة بدراهم أو دنانير: فوجهان .
وإن أوجبنا الزكاة في المباح ؛ فتحلى رجل بحلي امرأة أو بالعكس: وجبت
زكاة قيمته .
فصل [ في خاتم الفضة ]
ويباح للرجل خاتم فضة ، والسنة دون مثقال ، وقبيعة سيفه [1] ، وشعيرة سكينه ، وفي حلية منطقته [2] : روايتان .
وعلى قياسها: الجوشن [3] ، والخوذة [4] ، والخف ، والران [5] ، والحمائل [6] ،
ومن الذهب ما دعت الحاجة إليه ؛ كالأنف ، وما ربط به أسنانه ، وفي قبيعة سيفه: وجهان .
وقال أبو بكر: يباح يسيره الا مفردا كالخاتم ونحوه .
ويحرم خاتمه من ذهب ، ويكره من حديد وصفر ورصاص .
ويحرم تمويه سقف وحائط بنقد ، ويجب إزالته وزكاته .
(1) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد ( المطلع ص: 135 ) .
(2) المنطق والمنطقة والنطاق: كل ما شد به وسطه ( اللسان ، مادة: نطق ) .
(3) الجوشن: الصدر والدرع ، والمراد هنا: الدرع ( اللسان ، مادة: جشن ) .
(4) الخوذة: من آلات الحرب يلبسها المقاتل لوقاية رأسه ، تصنع من المعدن القوي ( الموسوعة العربية 1/ 768 ) .
(5) الران: شيء يلبس تحت الخف ( المطلع ص: 136 ) .
(6) الحمائل: هي حمائل السيف ، واحدها محمل ( مختار الصحاح ، مادة: حمل ) .