وقيل: إن استهلك ولم يجتمع منه شيء: فله استدامته مجانا .
وكذا تحلية لجام وسرج ونحوهما .
ولا زكاة في حلي لؤلؤ وجوهر إلا تبعا للنقد ، وما أعد لتجارة وسرف ، وفيما أعد للكراء: وجهان .
ويحرم عليه تحلية دواة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة ومرود [1] ومشربة ومدهن ومسعط ومجمر وكرسي ومسجد ومحراب وقنديل ومصحف وكتب علم: بنقد .
وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها: وجبت . فإن نوى بعد ما يسقطها: سقطت .
وان انكسر حلي وأمكن لبسه: فهو كالصحيح ، وكذا إن تعذر ونوى إصلاحه بدون سبكه .
وقيل: تجب زكاته كما لو نوى كسره ، وإن لم ينو شيئا واحتاج سبكا ونواه: فوجهان .
(1) المرود: الميل الذى يكتحل به ( النهاية في غريب الحديث 4/ 321 ) .