فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 908

وقيل: إن استهلك ولم يجتمع منه شيء: فله استدامته مجانا .

وكذا تحلية لجام وسرج ونحوهما .

ولا زكاة في حلي لؤلؤ وجوهر إلا تبعا للنقد ، وما أعد لتجارة وسرف ، وفيما أعد للكراء: وجهان .

ويحرم عليه تحلية دواة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة ومرود [1] ومشربة ومدهن ومسعط ومجمر وكرسي ومسجد ومحراب وقنديل ومصحف وكتب علم: بنقد .

وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها: وجبت . فإن نوى بعد ما يسقطها: سقطت .

وان انكسر حلي وأمكن لبسه: فهو كالصحيح ، وكذا إن تعذر ونوى إصلاحه بدون سبكه .

وقيل: تجب زكاته كما لو نوى كسره ، وإن لم ينو شيئا واحتاج سبكا ونواه: فوجهان .

(1) المرود: الميل الذى يكتحل به ( النهاية في غريب الحديث 4/ 321 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت