فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 908

وعنه: يحرم ، كما لو لم يعلما به .

ويكره ضربه واتخاذه . نص عليه .

ولا يصح بيعه بمثله ، ولا تراب الصاغة بجنسه ، ويكره الضرب مطلقا لغير سلطان ، ويكمل النقد بما يزكي قيمته ، وبدين فيه زكاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت