فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 908

وقال أبو الخطاب: وللإحرام ويجلس.

وفي التسليم: روايتان، وفي تشهده: وجهان.

ولا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة (1) .

وقد نص في موضع آخر: على أن ركوع الصلاة يقوم مقامه (2) .

ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر (3) ، فإن قرأ: (المر) [الرعد: ا] :

سجد، وإن سجد فالمأموم بالخيار.

وإن قرأ الإمام في صلاة جهر آية سجدة: استحب له السجود، وسن

.للمأمومين متابعته، وإن تركوا متابعته: كره وصحت صلاته.

وإن قرأ المأموم آية سجدة: لم يسجد، فإن سجد: بطلت صلاته.

ويكره أن يجمع السجدات فيقرأها في حالة واحدة (4) ؛ كلما يفعل أهل بغداد

ليلة الختمة في رمضان، وكذا حذف السجدات: مكروه.

ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ومرضٍ وعاهةٍ ولسلامة دين.

ولا يسجد لتلاوة ولا شكر وَقْتَ نهي في إحدى الروايتين.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) لأنه سجود مشروع فلم يقم الركوع مقامه كسجود الصلاة (الشرح الكبير 1/ 782) .

(2) لقوله تعالى: (وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ) [ص: 24] (الشرح الكبير، الموضع السابق) .

(3) لما في ذلك من الالتباس على المأمومين؛ لأنهم يظنوه سها عن الركوع (الممتع 1/ 531) .

وقال الموفق في المغني (1/ 363) : واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى؛ لأن ابن عمر روي (( أن النبى صلى الله عليه وسلم

سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأبنا أنه قرأ تنزيل السجدة )) ، أخرجه أبو داود

(214/ 1 ح 807) .

(4) لأنه ليس كروي عن السلف فعله بل كراهته، ولا نظير له يقاس عليه (المغني 1/ 363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت