وإن أبدله بزكوي من غير جنسه: استأنف الحول في أصح الوجهين .
وكذا إن رجع إليه بفسخ أو عيب .
ولا تجب في عين حيوان غير إبل وبقر وغنم ، ولا في وقص [1] .
(1) الوقص: ما بين الفريضتين من الإبل والغنم ، واحد الأوقاص في الصدقة ، والجمع أوقاص ، وبعضهم يجعل الأوقاص في البقر خاصة ، والأشناق في الإبل خاصة ( اللسان ، مادة: وقص ) .