فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 908

وإن أبدله بزكوي من غير جنسه: استأنف الحول في أصح الوجهين .

وكذا إن رجع إليه بفسخ أو عيب .

ولا تجب في عين حيوان غير إبل وبقر وغنم ، ولا في وقص [1] .

(1) الوقص: ما بين الفريضتين من الإبل والغنم ، واحد الأوقاص في الصدقة ، والجمع أوقاص ، وبعضهم يجعل الأوقاص في البقر خاصة ، والأشناق في الإبل خاصة ( اللسان ، مادة: وقص ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت