ومن حجر عليه: لم يخرج منه في أحد الوجهين .
ويخرج الراهن من رهنه إن عدم ما يخرجه ، وقيل: مطلقا إن علقت بالعين ؛فإن أيسر: جعل بدله رهنا في أحد الوجهين .
فصل [ إسقاط العشر بتلف المعشرات ]
يسقط العشر بتلف المعشرات بآفة سماوية قبل قطعه ، وحول نتاج النصاب ونمائه وكسبه حوله ، والمستفاد بعقد أو إرث يستأنف له الحول ، ويضم إلى جنسه في النصاب .
ولا زكاة مع نقص نصاب في بعض حوله فوق يوم من ناض وماشية وقيمة عرض تجارة .
ولا تسقط بنقص ساعتين . وقيل: ولا دون يوم .
وقيل: ولا بنقص نصاب تجارة في وسط حوله .
فإن باعه فرارا من الزكاة قريب الحول بيومين ، وقيل: بشهرين: وجبت الزكاة وإلا فلا .
وإذا أبدل نصابا زكاته في عينه بجنسه ، أو عينا بورق ، أو بالعكس: بنى على حول الأول في أصح الوجهين .