فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 908

ومن حجر عليه: لم يخرج منه في أحد الوجهين .

ويخرج الراهن من رهنه إن عدم ما يخرجه ، وقيل: مطلقا إن علقت بالعين ؛فإن أيسر: جعل بدله رهنا في أحد الوجهين .

فصل [ إسقاط العشر بتلف المعشرات ]

يسقط العشر بتلف المعشرات بآفة سماوية قبل قطعه ، وحول نتاج النصاب ونمائه وكسبه حوله ، والمستفاد بعقد أو إرث يستأنف له الحول ، ويضم إلى جنسه في النصاب .

ولا زكاة مع نقص نصاب في بعض حوله فوق يوم من ناض وماشية وقيمة عرض تجارة .

ولا تسقط بنقص ساعتين . وقيل: ولا دون يوم .

وقيل: ولا بنقص نصاب تجارة في وسط حوله .

فإن باعه فرارا من الزكاة قريب الحول بيومين ، وقيل: بشهرين: وجبت الزكاة وإلا فلا .

وإذا أبدل نصابا زكاته في عينه بجنسه ، أو عينا بورق ، أو بالعكس: بنى على حول الأول في أصح الوجهين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت