فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 908

ولا تسقط الزكاة بموت المالك ،ويتحاص دين الله ودين الآدمي . نص عليه .

وقيل: تقدم الزكاة إن علقت بالعين وبقي النصاب .

وقيل: يقدم الدين مطلقا ، وديون الله سواء .

وقيل: تقدم الزكاة على الحج ، ويقدم النذر بمعين على الدين .

وإذا منع الدين الزكاة ثم قدر على الوفاء من غير النصاب: زكى ما مضى في أحد الوجهين .

ومن أوصى بنقد يتصدق به ، أو يقضى به دينه ، أو يحج به عنه فمات: فلا زكاة له نص عليه .

فإن اتجر به الوصي: تبع الربح المال فيما وصى به ولا زكاة ، وإن خسر الوصي: ضمن .

فصل [ بيع ما وجبت زكاته وهبته ]

يصح بيع ما وجبت زكاته وهبته وإتلافه ورهنه قبل أدائها وإن علقت بالعين وقلنا تعلقها كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني .

ولا يصح شيء من هذه التصرفات إن قلنا تتعلق كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة . ويزكي البائع ولا يرجع بعد لزوم البيع في قدرها ، وإن أعسر فللساعي الفسخ في قدرها ، وقيل: تبطل في الكل ، وأصلها تفريق الصفقة . وله أن يخرج من غيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت