فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 908

وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة ولها ثلاث سنين .

وقال ابن أبي موسى: أربع [1] ، وقيل: سنتان .

وفي إحدى وستين جذعة ولها أربع سنين . وقال ابن أبي موسى: خمس [2] ،

وقيل: ست ، وقيل: ثلاث .

وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون .

وعنه: الحقتان إلى مائة وثلاثين ، فتجب حقة وبنتا لبون [3] .

ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

ومن عدم الواجب أخرج سنا أعلى منه يليه وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، أو أخرج سنا دون الواجب يليه مع شاتين أو عشرين درهما [4] .

(1) الأنصاف ( 3/ 52 ) .

(2) الإنصاف ، الموضع السابق .

(3) لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض ( المغني 2/ 234 ) .

(4) لما في حديث الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس حيث قال:"من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه الصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين". أخرجه البخاري ( 2/ 527 ح 1385 ) . قال في الشرح الكبير ( 2/ 491 ) : وهذا نص ثابت صحيح فلا يلتفت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت