فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 908

وفي شاة وعشرة دراهم: وجهان .

وقيل: إن أخرج عن بنت لبون جذعة ، وأخذ جبرانين من الساعي أو عكس جاز .

ومن ملك شاة لزمته ، فأخرج عنها عشرة دراهم: لم يجزئه ، وإن أمكنه الشراء: فوجهان .

والواجب من الغنم الجذع من الضأن ، والثني من المعز ومنصوص غيرهما . والخيرة في الصعود والنزول والشاتين والعشرين درهما إلى رب المال .

ولا مدخل للجبران في غير الإبل [1] .

وإذا اتفق في المال فرضان كالمائتين: أخرج الحقاق . نص عليه .

وقال أبو بكر وابن حامد: يخرج رب المال أربع حقاق أو خمس بنات لبون

وإن كان الآخر أفضل ، وإن لفقه منهما: فوجهان .

وأيهما وجد أخذ ، ويخرج عن اليتيم الأدون .

ومن أجزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة: صح بغير جبران .

ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل .

(1) إلى ما سواه ، وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران مع وجود الأصل ؛ لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل .

لأن النص ورد في الإبل خاصة فيجب الاقتصار عليه ( الممتع 2/ 107 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت