وفي شاة وعشرة دراهم: وجهان .
وقيل: إن أخرج عن بنت لبون جذعة ، وأخذ جبرانين من الساعي أو عكس جاز .
ومن ملك شاة لزمته ، فأخرج عنها عشرة دراهم: لم يجزئه ، وإن أمكنه الشراء: فوجهان .
والواجب من الغنم الجذع من الضأن ، والثني من المعز ومنصوص غيرهما . والخيرة في الصعود والنزول والشاتين والعشرين درهما إلى رب المال .
ولا مدخل للجبران في غير الإبل [1] .
وإذا اتفق في المال فرضان كالمائتين: أخرج الحقاق . نص عليه .
وقال أبو بكر وابن حامد: يخرج رب المال أربع حقاق أو خمس بنات لبون
وإن كان الآخر أفضل ، وإن لفقه منهما: فوجهان .
وأيهما وجد أخذ ، ويخرج عن اليتيم الأدون .
ومن أجزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة: صح بغير جبران .
ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل .
(1) إلى ما سواه ، وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران مع وجود الأصل ؛ لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل .
لأن النص ورد في الإبل خاصة فيجب الاقتصار عليه ( الممتع 2/ 107 ) .