فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 908

وإن اشترى شيئا وشرطا الخيار فرضي أحدهما: فللآخر الفسخ رواية واحدة .

وخيارالمجلس للوكيل ؛ فإن حضر فيه الموكل ومنعه منه: صار له دون وكيله ، وإنكار البائع الخيار لا يكون فسخا .

وإذا تفاسخا وقد حدث للمبيع نماء من عينه ؛ كالثمرة والأولاد والألبان ، أوفائدة أخرى من غير عينه ؛ كأجرة العقار وأكساب العبد مدة الخيار: فحكم ذلك حكم ما يحدث منه للمبيع المردود بالعيب . وسياتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت