فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 908

ولم يفرق أصحابنا بين هذه الحال ، وبين كونه لا يتضرر بدفع ما معه إليهم ،

في أن ذلك واجب عليه ؛ لكونه غير مضطر في الحال والآخر مضطر ، فوجب تقديم حاجة المضطر .

فصل [ علف الحيوان المأكول ]

ويجوز أن يعلف الحيوان المأكول الذي لا يراد ذبحه بالقرب: الأطعمة النجسة أحيانا .

وما سقي بالماء النجس من زرع وثمر: فهو نجس محرم ، إلا أن يسقى بعده بطاهر فيحل ويطهر . نص عليه (1) .

وقال ابن عقيل (2) : هو طاهر مباح .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المبدع ( 9/204 ) .

( 2 ) انظر قول ابن عقيل في: الإنصاف ( 10/ 368 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت