ولم يفرق أصحابنا بين هذه الحال ، وبين كونه لا يتضرر بدفع ما معه إليهم ،
في أن ذلك واجب عليه ؛ لكونه غير مضطر في الحال والآخر مضطر ، فوجب تقديم حاجة المضطر .
فصل [ علف الحيوان المأكول ]
ويجوز أن يعلف الحيوان المأكول الذي لا يراد ذبحه بالقرب: الأطعمة النجسة أحيانا .
وما سقي بالماء النجس من زرع وثمر: فهو نجس محرم ، إلا أن يسقى بعده بطاهر فيحل ويطهر . نص عليه (1) .
وقال ابن عقيل (2) : هو طاهر مباح .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المبدع ( 9/204 ) .
( 2 ) انظر قول ابن عقيل في: الإنصاف ( 10/ 368 ) .