وإن فعل ذلك عامدا وحلف: استوجب النار إلا أن يتوب ، وما فعله في ماله قبل الحجر: صح .
ومن ماله قدر دينه: لم يحجر عليه ، وأمر بوفائه بطلب مستحقه ، فإن أبى: حبس بطلبه ، فإن أصر ولم يبغ ماله: باعه الحاكم وقضى دينه . وإن كان من جنسه: قضاه منه ، ولا يطالب بمؤجل .
فإن أراد سفرا لغير الجهاد ومدته قبل حلول الدين: لم يمنع من ذلك على ظاهر كلام الخرقي .
ونقل أبو طالب: أن للغريم منعه حتى يقيم كفيلا .
وإن كانت مدة سفره تزيد على أجل الدين: منع منه رواية واحدة حنى يقيم كفيلا يوثقه . وكذلك إن كان سفره للجهاد ؛ لأن القصد من الجهاد الشهادة ، فكان له أن يستظهر بالكفيل .
وليس لمستحق الدين المؤجل المطالبة به ولا بضمين ولا كفيل أو رهن قبل محله .
فإن عجله المدبون ولا ضرر على ربه في أخذه: لزمه .
ومن لم يقدرعلى وفاء شيء من دينه: لم يطالب به ولم يلزم .