فإن لزمته بعد ديون وأعيد حجره: شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر
الثاني .
وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب مالا: صح ، ولم يشارك
من عامله أو أقر له الغرماء .
وإن ظهر غريم بعد قسمة الحاكم ماله: رجع على غرمائه بقسطه .
وإن ادعى مفلس أو وارثه حقا بشاهد غير غريم وحلفا: فهو للغرماء ، وإن
أبيا: لم يجبرا ، ولا يستحلف الغرماء وإن حلفوا: لم يثبت .
وإن وجب له قود: فله أخذه أو تركه مجانًا . نص عليه وإن لم يخلف غير الدية .
وقيل: لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا إن قلنا يجب بالعمد أحد شيئين .
ومن ثبت إعساره عند حاكم ، أو ادعاه من لم يعرف بيسار وحلف: خلي سبيله .
وإن كان دينه عن قرض أو مبيع أو نحوهما ، أو عرف قبل .. [1] أو مال: حبس حتى يقيم بينة بذهابه وإعساره ، ويحلف مع بينة التلف أنه لا مال له في الباطن .
وقيل: لا يحلف كبينة عسرته ، وفيها تعتبر الخبرة الباطنة وتسمع قبل حبسه وبعده . فإن لم يقم بينة: حلف المدعي وحبسه ولازمه ، فإن نكل: حلف وخلي . ومن ادعي عليه حق وهو معسر به: لزمه الإقرار ولم يسعه أن يجحده ، ولا يسعه أن يحلف عليه ، وينوي في نفسه أن يقضيه متى قدر .
(1) كلمة غير ظاهرة في الأصل .