فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 908

فإن لزمته بعد ديون وأعيد حجره: شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر

الثاني .

وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب مالا: صح ، ولم يشارك

من عامله أو أقر له الغرماء .

وإن ظهر غريم بعد قسمة الحاكم ماله: رجع على غرمائه بقسطه .

وإن ادعى مفلس أو وارثه حقا بشاهد غير غريم وحلفا: فهو للغرماء ، وإن

أبيا: لم يجبرا ، ولا يستحلف الغرماء وإن حلفوا: لم يثبت .

وإن وجب له قود: فله أخذه أو تركه مجانًا . نص عليه وإن لم يخلف غير الدية .

وقيل: لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا إن قلنا يجب بالعمد أحد شيئين .

ومن ثبت إعساره عند حاكم ، أو ادعاه من لم يعرف بيسار وحلف: خلي سبيله .

وإن كان دينه عن قرض أو مبيع أو نحوهما ، أو عرف قبل .. [1] أو مال: حبس حتى يقيم بينة بذهابه وإعساره ، ويحلف مع بينة التلف أنه لا مال له في الباطن .

وقيل: لا يحلف كبينة عسرته ، وفيها تعتبر الخبرة الباطنة وتسمع قبل حبسه وبعده . فإن لم يقم بينة: حلف المدعي وحبسه ولازمه ، فإن نكل: حلف وخلي . ومن ادعي عليه حق وهو معسر به: لزمه الإقرار ولم يسعه أن يجحده ، ولا يسعه أن يحلف عليه ، وينوي في نفسه أن يقضيه متى قدر .

(1) كلمة غير ظاهرة في الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت