فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 908

وعنه: أسوة الغرماء .

ووطء البكر قبل الحجر يمنع الرد ، وفي الثيب وجهان إن لم تحمل .

وإن كان أرضا فغرس أو بنى: رد البائع قيمتهما وملكهما إن رضى المفلس وغرماؤه وإلا فلهم القلع ، ويشاركهم البائع بنقصها . وإن وجدها ناقصة فأخذها: فلا .

فإن لم يقلعه المفلس ولم يدفع البائع القيمة: فلا رجوع .

وقال القاضي: يرجع البائع في الأرض ويكون ما فيها للمفلس ، ثم يخير البائع بين دفع قيمة الغراس والبناء ، وبين بيع الأرض مع ييع المفلس ما له فيها ، ويأخذ كل واحد منهما حقه من الثمن ، وإن أبى القسمين: فعلى وجهين: أحدهما: يجبر على البيع ؛ كما لو استرد ثوبه وقد صبغه المشتري وامتنع

من دفع قيمة الصبغ: يباع الثوب لهما .

والآخر: لا يجبر ، ويبيع المفلس غراسه وبناءه مفردا .

وإن اكترى شيئا ثم أفلس قبل الإنتفاع به ، ومضى بعض المدة: فللمكري الرجوع ، وإلا ضرب مع الغرماء بكل الكراء .

فصل [إجبار المفلس المحترف على الكسب]

ويجبر المفلس المحترف على الكسب وإيجار نفسه لقضاء بقية دينه .

وعنه: لا يجبر .

ولا ينفك حجره إلا بحاكم .

وقيل: إذا قسم ماله وعجز عن كسب فوق كفايته بوفاق الغرماء: انفك حجره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت