وعنه: أسوة الغرماء .
ووطء البكر قبل الحجر يمنع الرد ، وفي الثيب وجهان إن لم تحمل .
وإن كان أرضا فغرس أو بنى: رد البائع قيمتهما وملكهما إن رضى المفلس وغرماؤه وإلا فلهم القلع ، ويشاركهم البائع بنقصها . وإن وجدها ناقصة فأخذها: فلا .
فإن لم يقلعه المفلس ولم يدفع البائع القيمة: فلا رجوع .
وقال القاضي: يرجع البائع في الأرض ويكون ما فيها للمفلس ، ثم يخير البائع بين دفع قيمة الغراس والبناء ، وبين بيع الأرض مع ييع المفلس ما له فيها ، ويأخذ كل واحد منهما حقه من الثمن ، وإن أبى القسمين: فعلى وجهين: أحدهما: يجبر على البيع ؛ كما لو استرد ثوبه وقد صبغه المشتري وامتنع
من دفع قيمة الصبغ: يباع الثوب لهما .
والآخر: لا يجبر ، ويبيع المفلس غراسه وبناءه مفردا .
وإن اكترى شيئا ثم أفلس قبل الإنتفاع به ، ومضى بعض المدة: فللمكري الرجوع ، وإلا ضرب مع الغرماء بكل الكراء .
فصل [إجبار المفلس المحترف على الكسب]
ويجبر المفلس المحترف على الكسب وإيجار نفسه لقضاء بقية دينه .
وعنه: لا يجبر .
ولا ينفك حجره إلا بحاكم .
وقيل: إذا قسم ماله وعجز عن كسب فوق كفايته بوفاق الغرماء: انفك حجره .