فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 908

بما أزال اسمه ؛ كطحن الحب ، ونسج الغزل أو خلطه بما لا يتميز: فهو أسوة الغرماء .

وإن نقص بهزال أو نسيان صنعة أو جرح لا أرش له: فله أخذه وحده ، أو يشارك بكل ثمنه . وإن كان لجرحه أرش: فهو للمفلس .

وللبائع أن يشارك الغرماء بكل الثمن ، أو يأخذه ناقصًا ويشاركهم بأرش النقص من الثمن ، لا بأرش الجناية الذى ملكه المفلس .

وإن زاد زيادة متصلة ؛ كسمن وحبل وكبر وتعلم صنعة فقال الخرقي: البائع أسوة الغرماء .

ونقل عنه الميموني: أن له أخذها بزيادتها . وإن كانت منفصلة: أخذه بها .

نص عليه .

وقال ابن حامد: الزيادة للمفلس والحمل كالسمن . فإن كان منفصلا عند

الرجوع: فوجهان .

وإن كان آدميا فله أخذ الولد بقيمته أو بيع الأم معه ، وله قيمة أمة ذات ولد

بلا ولد .

وإن رد إليه بعد زواله: فوجهان .

وإن كان ثمنه مؤجلا: وقف إلى أجله وأخدة . نص عليه .

وقال ابن أبي موسى: ياخذه في الحال .

فإن صبغ الثوب أو قصره فزاد: رجع ، والزيادة للمفلس .

وقيل: القصارة كالسمن ، وفي أجرتها: وجهان .

فصل [ إن كانا ثوبين فتلف أحدهما]

وإن كانا ثوبين فتلف أحدهما: أخذ الآخر بقسطه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت