بما أزال اسمه ؛ كطحن الحب ، ونسج الغزل أو خلطه بما لا يتميز: فهو أسوة الغرماء .
وإن نقص بهزال أو نسيان صنعة أو جرح لا أرش له: فله أخذه وحده ، أو يشارك بكل ثمنه . وإن كان لجرحه أرش: فهو للمفلس .
وللبائع أن يشارك الغرماء بكل الثمن ، أو يأخذه ناقصًا ويشاركهم بأرش النقص من الثمن ، لا بأرش الجناية الذى ملكه المفلس .
وإن زاد زيادة متصلة ؛ كسمن وحبل وكبر وتعلم صنعة فقال الخرقي: البائع أسوة الغرماء .
ونقل عنه الميموني: أن له أخذها بزيادتها . وإن كانت منفصلة: أخذه بها .
نص عليه .
وقال ابن حامد: الزيادة للمفلس والحمل كالسمن . فإن كان منفصلا عند
الرجوع: فوجهان .
وإن كان آدميا فله أخذ الولد بقيمته أو بيع الأم معه ، وله قيمة أمة ذات ولد
بلا ولد .
وإن رد إليه بعد زواله: فوجهان .
وإن كان ثمنه مؤجلا: وقف إلى أجله وأخدة . نص عليه .
وقال ابن أبي موسى: ياخذه في الحال .
فإن صبغ الثوب أو قصره فزاد: رجع ، والزيادة للمفلس .
وقيل: القصارة كالسمن ، وفي أجرتها: وجهان .
فصل [ إن كانا ثوبين فتلف أحدهما]
وإن كانا ثوبين فتلف أحدهما: أخذ الآخر بقسطه .