وعنه: إن وثق الورثة أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين برهن أو كفيل ، فإن تعذر التوثق: حل .
وعنه: يحل بهما مطلقا . حكاها أبو الخطاب [1] .
وعنه: يحل بالموت دون الفلس ؛ لأنه لا يخلو ؛ إما أن يبقى في ذمة الميت أو الورثة ، أو يتعلق بالمال ]فلا [[2] يجوز بقاؤه في ذمة الميت ؛ لخرابها وتعذر المطالبة بها ، ولا ذمة الورثة ،لأنهم لم يلتزموها ، ولا رضي صاحب الدين بذممهم ، وهي مختلفة ومتباينة .
ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله ، لانه ضرر بالميت وصاحب الدين ،
ولا نفع للورثة فيه .
أما الميت فلقوله عليه السلام:"ذمة الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه" [3] .
وأما صاحب الدين فيتأخر حقه ، وربما تلفت العين ، فسقط حقه .
وأما الورثة فلا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيها ، وإن تصور وجود فائدة لهم فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لنفع لهم .
ومن دينه ثمن مبيع وجده: فله أخذه بحقه وإن بذل له كل ثمنه .
فإن مات المفلس- وقيل: قبل الحجر- أو برئ من بعض ثمنه ، أو زال ملكه عن بعضه بتلف أو غيره ، أو تعلق به حق شفعة أو جناية أو رهن ، أو تغير
(1) انظر قول أبي الخطاب في: المحرر في الفقه ( 1/ 346 ) .
(2) في الأصل: لا .
(3) أخرجه الترمذي ( 3/ 389 ح 78 0 1 ) .